وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة 42 فى باب العقوبات بمشروع قانون إنشاء جهاز النقل البرى الداخلى والدولى.
وتنص المادة 42 على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين: (34،29) من هذا القانون.
وجدير بالذكر أن المادة 29 تنص على أنه لا يجوز تشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج بطاقة التشغيل، ومدة سريانها، والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها، بينما تنص المادة 34 على أن يلتزم المرخص له بشروط الترخيص، ومدته، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحالات إيقافه، وإلغائه المقررة في هذا القانون، ويجب أن تظل هذه الشروط قائمة ومتحققة طوال مدة سريان الترخيص، وإذا انتفى أي شرط من تلك الشروط يتعين على المرخص له إخطار الجهاز بذلك، وبالتالى مخالفة نص هاتين المادتين يترتب عليه توقيع العقوبة الواردة فى المادة 42.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة