قضت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، بقبول الطعن المقدم على حكم تطليق للضرر لزوجة، الصادر من محكمة الأسرة بإمبابة، بعد ثبوت تحايلها عبر إعلان الزوج بعنوان خاطئ وعدم علمه بإقامة الدعوى وتغيبه عن جلسات التسوية .
وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد:" أن المادة 221، أكدت أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخألفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم، بالإضافة إلى ما كشفه الزوج بعد تقديمه لعدة شهادات طبيبة من عدة مستشفيات بمصر وخارجها بكذب ادعاءات زوجته وعدم معاناته من أى خلل طبي".
تفاصيل القضية تعود على إلى إقامة الزوجة"أ.ك.م"، دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، وادعائها استحالة العشرة بينهما وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، بعد أن اعتاد زوجها حرمانها من حقوقها الشرعية طوال 6 سنوات مدة زواجهما، بسبب معاناته من خلل طبى جعله مصاب بعجز، وفق تقارير طبية .
وقدمت الزوجة خلال جلسات تسوية النزاع شهود وأدلة أكدت فيها تضررها، وبرر محاميها تغيب الزوج عن الجلسات، وعدم تقدمه للدفاع فى محاولة منه برفض الدعوى، والتعسف فى استخدام حق التطليق، وحرمان زوجته من حقوقها الشرعية والمالية.
وأقام الزوج التماس على حكم الطلاق الصادر من محكمة أسرة إمبابة لزوجته، وادعى فيه بطلان إجراءات التقاضى والغش والتدليس على يد زوجته وتحايلها لسرقة حقوقه.
وأكدت المحكمة، أن الأصل فى تشريع قانون التطليق للضرر، هو القاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، ويجوز استئناف الحكم الصادر فى حالة واحدة، وهى أن يكون هناك بطلان فى الإجراءات .
وتابعت: كما اتضح من خلال فحص طلب الزوج ببطلان الإجراءات، تخلف المحكمة عن انتداب خبيرين وعرض الصلح على الزوجين، مما يجعل الحكم يشوبه البطلان.