المبدأ العام فى مسألة التوكيلات كما هو متعارف عليه من الناحية القانونية أن التوكيل ينتهى بوفاة الموكل، وذلك لأن الأصل فى - الوكالة - هو إقامة الموكل للغير مقام النفس، فيما يجوز التوكل فيه، وبالتالى إذا توفى الأصيل لا يملك الموكل القيام بالتصرف الموكل فيه مكان الأصيل، بل تبطل الوكالة بموت الموكل، أو بموت الوكيل، لأن الوكالة تعتمد على الحياة فإذا انتفت، تكون قد انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف.
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مدى إمكانية سريان التوكيل رغم وفاة الموكل، أو بمعنى أدق هل من الناحية القانونية والعملية هناك حالات يظل فيها التوكيل ساريا رغم وفاة الموكل؟، وهل يسرى ذلك الأمر على كافة التوكيلات؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى شريف الجعار.
قبل الحديث والخوض فى هذا - فهناك مفاهيم لابد أن نقف عندها ونتعرف عليها وعلى ماهية الوكالة ماهى الوكالة ؟، فالوكالة عبارة عن تفويض شخص غيره فى حياته فى تصرف معلوم له فعله، ويقبل النيابة عنه، سواء أكان قوليا كعقد وفسخ، أو فعليا كقبض وإقباض إذن فالوكالة عقد يتضمن تسليط الغير على معاملة أو ما هو من شئونها، وهى أمر يغاير الإذن والنيابة.
4 حالات تنتهى فيها التوكيلات
جميع المتخصصين بالشأن القضائى على دراية تامة بأن التوكيلات تنتهى حتما بأحد الحالات الآتية:
1- إتمام العمل الموكل فيه.
2-انتهاء أجل الوكالة.
3-بموت الوكيل أو الموكل م 714 مدني.
4-إذا قام الموكل بإلغاء التوكيل ما لم تكن الوكالة مقررة لصالح الغير أو الوكيل م 715 مدني.
هل ممكن تكون الوكالة سارية ومستمرة رغم وفاة الموكل؟
لكن للإجابة على السؤال هل ممكن تكون الوكالة سارية ومستمرة رغم وفاة الموكل؟ نلاحظ أن ظاهر نص المادة 715 يحمل كون الوكالة ليست من النظام العام، وبالتالى يجوز للأفراد الاتفاق على عكسها، وعلى ذلك نرى لو تضمن عقد الوكالة - التوكيل - النص على استمرار الوكالة رغم وفاة الموكل فإن التوكيل يظل ساريا حتى لو مات الموكل فيحق للوكيل الاستمرار فى استعمال التوكيل – وفقا لـ"الجعار".
ولكن هل ذلك فى جميع التوكيلات أيا كان نوعها؟
ولكن هل ذلك فى جميع التوكيلات أيا كان نوعها؟، نرى أن الأمر هنا ليس على إطلاقه، ولكن هو خاص بالتوكيلات التى تكون صادرة لصالح الوكيل أو أجنبى كتوكيلات البيع للنفس والغير فى العقارات والسيارات وغيرها أما باقى التوكيلات فهى حتما تنتهى بوفاة الموكل.
تطبيقات محكمة النقض منذ عام 1953
وفى هذا الشأن، فقد سبق لمحكمة النقض المصرية أن تصدت لتلك الأزمة فى الطعن المقيد برقم الطعن رقم 327 لسنة 20 جلسة 1953/01/22، والذى جاء فيه وللعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً و لقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً.
وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمى بأن يتنازل عن دين له قبل باقى المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص فى الاتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذى يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الاتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير، فإن هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون.
طعن آخر
وكذا فى الطعن المقيد برقم 2595 لسنة 72 جلسة 2003/05/ 28، والذى جاء فيه - لما كان للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى إلى ورثته، وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة