تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بالاستمرار فى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 175 لسنه 22 قضائية دستورية والقاضى بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك، وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى القضية رقم 37267 لسنة 54 ادارية عليا.
وأقيمت الدعوى رقم 5 لسنة 41 منازعة تنفيذ، والتى طالبت بالاستمرار فى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية، والذى كان يقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية.
كما قضى الحكم السابق بسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997.
وتنص المادة 111 من قانون الجمارك على أن تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الأضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات ايداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى أما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم اليها.
وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها فى الحالات التى يعنيها.