وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتورعلى عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.
وأرسل الدكتور على عبد العال، مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع فيه، وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح، مما يخفف العبء على محكمة النقض.
ومن جانبها، أكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها حول القانون، أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016.
وأشارت اللجنة إلى أهمية تعديل القانون لتحقيق العدالة الناجزة، بالفصل فى طعون النقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، والتى تثقل كاهل محكمة النقض
يذكر أن مشروع القانون سيطبق بأثر رجعى من أول اكتوبر 2019 وهو ما يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس نداء بالاسم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة