أصدرت الدائرة المدنية والتجارية، حكم فريداَ من نوعه لصالح أحد الملاك بطرد المستأجر والزامه بمبلغ 300 جنيه عن كل يوم تأخير حتى تمام التسليم .
تتحصل واقعات القضية المقيدة برقم 1111 لسنة 2019 مدنى كلى كفر الشيخ، والصادر الحكم فيه لصالح المحامى محمد على شليل أن المدعى أقام الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5 أغسطس 2019 وأعلنت قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بطرد المدعى عليه واخلائه من العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 19 أبريل 2014، والمتضمن استئجاره من الطالب ما هو مكتبة مجهزة الأثاث بقصد استعمالها مكتبة وتسليمها للطالب بالحالة التى تسلمها عليها وخالية من الأشخاص والزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ 300 جنية عن كل يوم تأخير فى تسليم العين محل عقد الايجار حتى تمام التسليم.
وذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب عقد الايجار سالف الذكر استأجر المدعى عليه من المدعى مكتبة مجهزة الأثاث بقصد استعمالها على أن يبدأ العقد 1 يونيو 2014 ولمدة خمس سنوات وينتهى 31 أبريل 2019 وورد بالبند "17" بند إضافى أنه عند انتهاء مدة العقد يكون العقد مفسوخاَ وإذا أخل المستأجر يكون ملزم بدفع مبلغ 300 جنية غرامة تأخير عن كل يوم – ولما كان المدعى قد نبه على المدعى عليه تسليم العيد دون جدوى مما حدا به لإقامة دعواه للقضاء بطلباته أنفة البيان.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها وكيل المدعى وقدم حافظة مستندات طويت على أصل عقد الايجار المؤرخ 19 أبريل 2014 وانذار مؤرخ 15 أبريل 2019، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر قانوناَ بنص المادة "598" من القانون المدنى أنه: "ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء"، كما نصت المادة "600" من ذات القانون أنه: "إذا نبه أحد الطرفين على الأخر بالاخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاَ بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض الايجار قد تحدد ما لم يقم الدليل على ذلك".
ووفقا للحيثيات فإنه قد استقر قضاء النقض أنه: "مفاد المواد 563 و 598 و 599 من القانون المدنى أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها ما لم يشترط لأنهائه صدور تنبيه بالإخلاء من أحدهما للأخر قبل فوات المدة بوقت معين إلا فيمتد الايجار إلى مدة أخرى طبقا لاتفاقهما فإذا انقضت المدة الثانية فإن الايجار ينتهى دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يتفق على خلاف ذلك"، وذلك طبقا للطعن رقم 452 لسنة 44 ق جلسة 17 أبريل 1977.
ولما كانت المادة "802" من القانون المدنى تنص أنه: "لمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه"، ونصت المادة "804" من ذات القانون: "لمالك الشئ الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك"، وقد أستقر قضاء النقض أنه: "دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها لحماية فى استعمال الشيء واستغلاله فيسرده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد ابتداء او كان وقع اليد عليه بسبب قانونى ثم زال هذا السبب وأستمر واضعاَ لليد، طبقا للطعن رقم 6154 لسنة 62 ق – بحسب "الحيثيات".
ولما كان ما تقدم وهدياَ به وعملاَ بمقتضاه وكان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد الايجار المؤرخ 19 أبريل 2014 أنه مزيل بتوقيع المدعى عليه الذى لم يحضر بالجلسات رغم اعلانه واعادة اعلانه قانوناَ ولم يدفع العقد بثمة دفع مما تستخلص منه المحكمة صحة العقد ونسبته إلى المدعى عليه، وبالتالى التزامه بما ورد ببنوده ومنها مدة العقد التى تنتهى 31 أبريل 2019، وتم انذاره رسمياَ بعدم الرغبة فى التجديد وهو ما تكون معه العلاقة الايجارية قد انتهت بانتهاء مدة الاتفاقية وتصبح يد المدعى عليه عل ى العين موضوع العقد غاصبة وبدون سند مما تقضى معه المحكمة بطرد المدعى عليه من العين موضوع عقد الايجار وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص والزامه اعمالاَ للبند رقم "17" إضافى بالعقد بأن يؤدى للطالب مبلغ 300 جنية عن كل يوم تأخير فى تسليم العين محل عقد الايجار حتى تمام التسليم.
ولذلك، حكمت المحكمة بطرد المدعى عليه من العين موضوع عقد الايجار المؤرخ 19 أبريل 2014 وتسليمها للمدعى بالحالة التى تسلمها عليها وخالية من الأشخاص والزمته أن يؤدى مبلغ "300" جنيه عن كل يوم تأخير فى تسليم محل عقد الايجار حتى تماما التسليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة