الجريدة الرسمية تنشر قرار "الدستورية" بعدم قبول الطعن على مواد قانون المرافعات المدنية

السبت، 27 أبريل 2019 01:19 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار "الدستورية" بعدم قبول الطعن على مواد قانون المرافعات المدنية المحكمة الدستورية-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 166 لسنة 37 قضائية " دستورية" والمقامة من نقيب التطبقيين بسوهاج للطعن على دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 42 ونص الفقرة الأولى من المادة 219 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم القانون رقم 76 لسنة 2007.

 

وحكمت المحكمة بعد قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت النقابة المدعى بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى، وأمانة سر محمد ناجى عبد السميع.

 

 

6
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة