عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس الربط والتحصيل بمأمورية الخصوص للضرائب العقارية، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجره، وخصمت شهرين من أجر كل من رئيس المأمورية، وفنى مساحة بمأمورية الضرائب العقارية، ومأمور ضرائب وذلك للتلاعب فى أوراق المنافع والمعاينات.
وبرأت المحكمة كل من مدير إدارة الأطيان بذات المأمورية، ومهندس مساحة ورئيس الجهاز المساحى، ومفتش مالى وإدارى.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن فى حيثيات حكمها أن المحال الأول اصطحب المحال الثالث لحصر المنافع بناء على طلب أحد المواطنين حال عدم اختصاصه بذلك، وطبقا للشهادات وما ثبت بالتحقيقات ثبت قيامه بالتلاعب فى أوراق المنافع وكذلك المعاينات، ومن واقع إقراره بعدم اختصاصه.
وأضافت المحكمة أن المحال الثالث سمح لمأمور الضرائب بالتوقيع على المحضر، وأثبت معاينتها للموقع على خلاف الحقيقة، ووقعت المحالة الرابعة بالمحضر بشأن إثبات معاينتها للموقع دون قيامها بالمعاينة، برغم تقاضيها بدل انتقال لتلك المأمورية.
وبشأن البراءة للمحالة الخامسة والموجه لها اتهام تقاعسها عن اعتماد محضر اللجنة بشأن طلب شركة للألومنيوم لرفع مساحتى 112، 1076 مترا، جاءت لأنها لم تعتمد المحضر لعدم اختصاصها بهذا الأمر، وأن دورها ينحصر في التوقيع على المذكرة المعدة بناء على محضر المعاينة، بحسبانها لم تشارك في أعمال اللجنة.
وبشأن براءة المحال السادس والسابع من تهمة القيام برفع ربط مساحتى 112، 1076 مترا، مبانى أملاك الرى لصالح شركة السعد للألومنيوم، حيث إن الموضوع فنى بحت، ويكون من خلال خبراء رفع مساحى يتولون رفع قطعة الأرض محل الواقعة، وتحديد ما إذا كانت ملكية خاصة أم ملكية عامة.