بعد موافقة "تشريعية البرلمان"..تعرف على طريقة تعيين رؤساء 6 هيئات قضائية

الجمعة، 24 مايو 2019 11:50 ص
بعد موافقة "تشريعية البرلمان"..تعرف على طريقة تعيين رؤساء 6 هيئات قضائية اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية، رقم 117 لسنة 1958،  وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري  رقم 25 لسنة 1966،  وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72، وقانون مجلس الدولة  رقم 47 لسنة 1972.
 
ويحدد القانون طريقة تعيين رؤساء ست هيئات وجهات قضائية وهى هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس الدولة ومحكمة النقض وهيئة القضاء العسكرى والنائب العام، تنفيذا لما جاء فى التعديلات الدستورية كما يلى:
 
1: تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، استبدل مشروع القانون المقدم من الحكومة نص المادة (35) بالنص الآتي: "يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
 
2: تعديل قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (16) النص الآتي: "يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
 
3: تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تضمن مشروع القانون أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (83) النص الآتي: "يُعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
 
4: تعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، فأضاف مشروع القانون مادة برقم (55) نصها الآتي: "يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
 
5: تعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، واستبدل مشروع القانون نص الفقرة الثانية من المادة (44)، حيث جاء النص كالتالي : "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
 
6: استبدل مشروع القانون نص المادة (119) فقرة أولى من قانون السلطة القضائية بالنص التالي: "يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بـ30 يوما على الأقل"...وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3 ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى".









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة