أكدت محكمة النقض – الدوائر العمالية - على مبدأ هام خلال نظرها الطعن رقم 10679 لسنة 79 قضائية، وهو أن تعويض الأجر عن إصابة العمل، يشترط لاستحقاقه، إذا حالت إصابة العامل عن أداء عمله وتوقف الإنتاج بسببه ( مادة 49 قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975).
وشددت المحكمة على عدم جواز الجمع بين التعويض والأجر إذا استمر العامل فى عمله، مشيرة إلى أن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بتعويض الأجر رغم استمراره فى عمله خلال فترة علاجه، مخالفة للقانون .
وذكرت المحكمة فى حيثياتها، "مفاد نص المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أن تعويض الأجر لا يستحق إلا إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله، وتوقف بسبب ذلك عن الإنتاج ، وأنه لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وبين الأجر إذا استمر العامل فى عمله دون توقف، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول مازال يعمل لدى المطعون ضده الثانى ولم تمنعه إصابته من الاستمرار فى أداء عمله خلال فترة علاجه ، كما خلت الأوراق من أنه لم يتقاض أجره عن عمله ، ومن ثم لا يستحق تعويض الأجر المقضی به ، إذ لا يجوز الجمع بينه وبين أجره الأصلى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة