"عشان يبقى عيد سعيد".. تعرف على عقوبة التحرش خلال أيام عيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:22 م
"عشان يبقى عيد سعيد".. تعرف على عقوبة التحرش خلال أيام عيد الفطر تحرش - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص المشرع المصرى فى قانون العقوبات على الحفاظ على الأداب العامة، ومواجهة كل الأعمال التى تتنافى مع العادات والتقاليد، وحماية حرية الأشخاص دون المساس بحقوق الأخرين، لذلك أغلق الباب فى وجهة كل من يحاول التعدى على حقوق غيره، وسعى لإذاء من حولة سواء بالقول أو الإشارة أو حتى بالفعل، بعقوبات رادعه وهو ما ظهر فى عقوبة المتحرش فى القانون.

سعى المشرع المصرى، فى قانون العقوبات لمواجهة ضعاف النفوس مممن يرتكبون جرائم التحرش بعدد من العقوبات الواضحة والتى نص علية القانون حيث يرصد "اليوم السابع"  عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوباتن وهى كما يلى:

المادة 306 مكرر (أ) تنص على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

في حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

تنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة