يترقب الجميع إقرار مجلس النواب لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، نهائيا خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد موافقته عليه في المجموع وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وينظم الباب الثالث من المشروع، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث تضمن الفصل الأول منه الموارد التي يمول منها النظام، وتناول الفصل الثاني الحقوق التأمينية التي يكفلها النظام من معاشات وتعويضات.
وبشأن تمويل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تم تقدير نسب الاشتراكات الخاصة بكافة الفئات المنتفعة بأحكام مشروع القانون وفقًا للحقوق التي يكفلها لهم وبناءًا على الدراسات الاكتوارية، وحرص مشروع القانون على المساواة فى تقرير نسب الاشتراكات بين جميع الفئات الخاضعة لأحكامه.
ويظهر من النسب المحددة تخفيض نسب الاشتراك الخاصة بهذا التأمين، وذلك فيما يخص فئة المؤمن عليهم المشار إليهم بالبند أولاً من المادة (2) (العاملون لدى الغير) عما كان معمولاً به وفقاً لأحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وورد الفصل الثانى من هذا الباب بعنوان "المعاشات والتعويضات"، وينطم حالات استحقاق المعاش، حيث إن المعاش هو الميزة الأساسية والمستهدفة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لذلك حرص مشروع القانون في حالات استحقاق المعاش، علي مراعاة القواعد التالية:
- أن توحيد حالات الاستحقاق ما بين جميع الفئات المغطاه بأحكام القانون من شأنه أن يؤدى إلى إفادة جموع المؤمن عليهم وعلى الأخص العاملين بالخارج والعمالة غير المنتظمة.
- لا يشترط انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط لاستحقاق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة بل يكتفى بتوافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .
- نظراً لأن المصدر الأساسى فى تمويل النظام هى الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه فقد حرص المشروع على ضرورة توافر مدة الاشتراك التى يضمن النظام عندها أداء المؤمن عليه للتمويل المطلوب بتوافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، نظراً لأن الأساس فى استحقاق المعاش هو انقطاع دخل المؤمن عليه لتحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، أما المؤمن عليه الذى انقطع دخله مع عدم تحقق أى من الأخطار المشار إليها فإنه لا مبرر من تقرير استحقاقه معاش .
- نظراً لأن طبيعة بعض الأعمال تقتضى عدم استمرار المؤمن عليه لسن الشيخوخة المقرر بأحكام القانون ورعاية لهذه الفئات فقد قرر مشروع القانون جواز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- أما بالنسبة لأجر أو دخل تسوية المعاش، تضمنت المادة (22) من مشروع القانون تحديد أجر أو دخل تسوية المعاش وفقاً لما يلى:
- يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور.
- نظراً لحساب أجر أو دخل التسوية على أساس كامل مدة الاشتراك فإنه يتم زيادة المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم.
- أما عن مدد الاشتراك، قام مشروع القانون بحصر المدد التى يعتد بها كمدد اشتراك وفقاً لأحكامه وروعى فيها الاعتداد بمدد الاشتراك وفقاً لأحكام القوانين السابقة على هذا القانون والتى حل محلها، كما روعى بالنسبة للمدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة، والتى كانت تدخل فى حساب معاش الأجر الأساسى وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تحسب هذه المدد في المعاش المقرر بمقتضى أحكام هذا القانون بواقع الربع.
- كما روعى النص على جبر كسر الشهر شهرًا في مجموع حساب المدد المشار إليها، وجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذاكان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشًا.
تقدير معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
حددت المادة (24) من مشروع القانون قواعد تقدير المعاش على النحو التالى:
- تقدير معاش عن المدة الخاضعة لمشروع القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرفق بمشروع القانون.
- تقدير معاش عن مدة الاشتراك السابقة على العمل بمشروع القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرفق بمشروع القانون.
- تتكامل الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات مع عناصر تقديرها لتحقيق أهداف التأمين.
وأكدت الحكومة أنه روعى فى تحديد الحد الأقصى للمعاش أن يتساوى مع صافى أجر المؤمن عليه الأخير بعد استنزال الاستقطاعات، كما روعى فى تحديد الحد الأقصى عدم التفرقة بين فئات المؤمن عليهم، فالحد الأقصى واحد لجميع الفئات الخاضعة لمشروع القانون.
وتوضح الحكومة أن نظام التأمين الاجتماعى قائم على التكافل الاجتماعى بين فئات المؤمن عليهم ومن أهم أهدافه التعويض الكامل للمؤمن عليه أو لأفراد أسرته عن الخسائر المادية الناتجة عن تحقق إحدى أخطار الشيخوخة أو العجز أو الوفاة
وحدد مشروع القانون وفقا للمادة (25) تاريخاً لاستحقاق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، أى الشهر الذى تحققت فيه أى من الوقائع القانونية الموجبة لاستحقاق المعاش، واستثنى من ذلك حالة المعاش المبكر المنصوص عليه في البند (6) من المادة (21) .
وبالنسبة لحالات استحقاق وصرف تعويض الدفعة الواحدة (المادة 26)، إذا انتهت خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم يستوف الشروط الموجبة لاستحقاق المعاش، ورعاية من مشروع القانون لحالات صرف التعويض لبلوغ سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.
عدد الردود 0
بواسطة:
لطفي شندي
الى وزيرة المعاشات: هل مدة الخدمه العسكريه الوطنيه تضيع هباء دون ضم؟؟؟؟
رغم النص في شهادة اتمام الخدمه العسكريه الوطنيه المعتمده وكذا بالنمذج 50س المعتمد من جهات الاختصاص بالقوات المسلحه بان مدة الخدمه (مده مضاعفه كونها مدة حرب) وذلك عند احتساب المده التأمينيه عند الخروج للمعاش،، لكن تتجاهل ذلك هيئة المعاشات دون سند؟؟؟ نرفع الامر لفخامة رئيس الجمهوريه لانصافنا قانونا