قالت محكمة النقض، إن المصلحة شرط لقبول الطعن، وأن انتفاء مصلحة الطاعن يؤدى لعدم قبول طعنه.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، من المقرر أن المصلحة شرط لازم فى كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولًا، وكان لا مصلحة للطاعن الثالث فيما يثيره من إغفال الحكم - فى منطوقه - الفصل فى أمر تسليم السيارة التى كان يقودها وقت الضبط، طالما أنه لا يدعى ملكيتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. (الطعن رقم 31646 لسنة 86 جلسة 2017/11/07).
والأصل فى الطعون عامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر فى طعن لم يرفعه صاحبه، ولا تجاوز موضوع الطعن فى النظر ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره، وذلك كله طبقًا لقاعدتى استقلال الطعون والأثر النسبى للطعن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة