لسرعة حل المشاكل..إنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى منازعات المعاملات المالية غير المصرفية..نائب رئيس الرقابة:المركز غير هادف للربح..ويفصل فى الخلافات بين الشركاء أو الأعضاء فى الشركات والجهات غير المصرفية

الثلاثاء، 16 يوليو 2019 09:00 م
لسرعة حل المشاكل..إنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى منازعات المعاملات المالية غير المصرفية..نائب رئيس الرقابة:المركز غير هادف للربح..ويفصل فى الخلافات بين الشركاء أو الأعضاء فى الشركات والجهات غير المصرفية محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن البدء فى إنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية  ، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009.

وفى هذا الإطار، قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، سيكون غير هادف للربح، وسيطلق عليه مسمى "المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية"، وسيكون للمركز الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويحدد النظام الأساسى للمركز مقره، على أن تتولى هيئة الرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله، كما يزود المركز بعدد كاف من العاملين وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للمركز.

وأضاف المستشار رضا عبد المعطى، لـ"اليوم السابع"، أن أبرز المنازعات التى يتولى المركز نظرها هى التى تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الأعضاء فى الشركات والجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات، مشيرا إلى أنه لا يتم اللجوء إلى المركز إلا إذ اتفق أطراف النزاع على اللجوء إليه سواء قبل أو بعد حدوث النزاع.

وأشار المستشار رضا عبد المعطى، إلى أن المركز يمكنه استخدام أساليب الوساطة أو التوفيق أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية ،  قبل البدء فى إجراءات التحكيم، وذلك بمراعاة الحالات التى يتفق فيها أطراف النزاع صراحة على أن تكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم دون غيره، مؤكدا أن القرارات الصادرة من المركز لها الحجية المقرر لأحكام المحكمين وفقاً لقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.

وشرح المستشار رضا عبد المعطى، تشكيل مركز التحكيم، موضحا أن المركز سيتكون من مجلس أمناء يضم رئيس هيئة الرقابة المالية رئيساً ونائبا رئيس الهيئة، 4 من الخبراء والمتخصصين فى مجال التحكيم وتسوية المنازعات يصدر باختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناء على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مضيفا أن المعاملات المالية لأعضاء المجلس يحددها قرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون رقم 10 لسنة 2009.

وعن النظام الأساسى للمركز، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،  إن النظام الأساسى يحدده دورية اجتماعاته ونصاب الحضور واتخاذ القرارات، على أن يحضر المدير التنفيذى للمركز الاجتماعات دون أن يكون له صوت معدود فى التصويت، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات، مضيفا أنه من المقرر أن يصدر رئيس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء خلال 6 شهور النظام الأساسى للمركز، وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به.

أما عن دور مجلس الأمناء لتحقيق أهداف المركز، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المستشار رضا عبد المعطى ، إن المجلس مختص أولا باقتراح القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المركز والرسوم التى يتقاضاها ليتم عرضها على الوزير المختص لاعتمادها، ثانيا اعتماد القواعد والشروط اللازم توافرها فى المحكمين المعتمدين بالمركز، ثالثا اعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، رابعا اعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمين والخبراء والقائمين على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه، و خامسا  يقوم المجلس بالمساهمة فى نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة، سادسا اعتماد برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمركز والجهات المعنية بالتحكيم والتسوية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، سابعا اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للمركز والحساب الختامى، تقييم أداء المركز ومتابعة أعماله، ثامانا اقتراح أى تعديلات على النظام الأساسى للمركز لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقا لما تسفر عنه نتائج التطبيق العملى.

ولفت رضا عبد المعطى، إلى أن المركز يعين مدير تنفيذى متفرغ من الخبراء والمتخصصين فى مجال التحكيم وتسوية المنازعات ويفضل من له خبرة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمناء، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وذلك كله وفقا للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للمركز.

وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،  أن المدير التنفيذى للمركز سيختص بإدارة وتسيير شئون المركز المالية والإدارية والإشراف على سير العمل به، وتمثيل المركز أمام القضاء والغير، كما سيتولى اقتراح القواعد المنظمة لعمل المركز، اقتراح القواعد والشروط اللازم توافرها فى المحكمين المعتمدين بالمركز، اقتراح قواعد قيد الخبراء ممن يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التى تخدم عمل المركز، تنفيذ قرارات مجلس الأمناء المتعلقة بنشاط المركز، إعداد مشروع التقرير السنوى عن نشاط المركز وعرضه على مجلس الأمناء، إعداد أو دراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التى يقترح المركز إبرامها وعرضها على رئيس مجلس الأمناء لاعتمادها، إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمركز وحسابه الختامى وعرضها على مجلس الأمناء، ما يكلفه به مجلس الأمناء من أعمال أخرى تدخل فى نطاق أعمال المركز.

أما عن الموارد المالية لمركز التحكيم، قال المستشار  المستشار رضا عبد المعطى ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تتكون من: أولا: ما تخصصه الدولة أو الهيئة للمركز من أموال أو أصول، ثانيا: رسوم تسوية المنازعات والتحكيم ومقابل الخدمات التى يقدمها للغير، ثالثا: التبرعات والمعونات والهبات التى ترد للمركز ويوافق عليها مجلس الأمناء، رابعا: أى موارد مالية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الأمناء، مضيفا أن المركز له موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حساباته.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة