انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى جواز احتساب مدة الانقطاع عن العمل بعذر مقبول من رصيد الاجازات الاعتيادية فى ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
وذكرت الجمعية العمومية ، أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية، ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة العامل للانقطاع ، بالإنقطاع الإرادى عن العمل، وهو ما يؤيده أن المشرع قيد سلطة جهة الإدارة فى إنهاء خدمة العامل للانقطاع حال تقديمه لعذر مقبول خلال المدد المقررة قانونًا، مما يعنى أن نص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية الذى رتب الحرمان من الأجر ومساءلة العامل على انقطاعه عن العمل إنما يخاطب العامل المنقطع إراديًّا عن العمل، أما حال كون الانقطاع لعذر قهرى ، فإنه يجوز الاعتداد بهذا العذر ، ومن ثم الموافقة على استنزال مدة الانقطاع غير الإرادى عن العمل من رصيد إجازات العامل الاعتيادية إن كان له رصيد يسمح بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة