رئيس مجلس النواب عن قانون الإيجار لغير غرض سكنى: "السكن خط أحمر"

الثلاثاء، 09 يوليو 2019 05:22 م
رئيس مجلس النواب عن قانون الإيجار لغير غرض سكنى: "السكن خط أحمر" الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن أى علاقة قانونية يجب أن يحكمها العدالة، والعدالة تأتى من الاعتدال والاتزان وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر، ووفقًا للقانون المدنى فإن لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

 

وأكد رئيس البرلمان، أن تطبيق القانون ليس فوريًا إنما بعد خمس سنوات، وهى مدة كافية تمامًا ليتدبر كل طرف أموره، متابعًا: "وأؤكد أن القانون يعطى مهلة مقدارها خمس سنوات".

 

وتابع عبد العال: "أننا أمام مفارقة عجيبة مضمونها أن مالك العقار واحد ولديه اثنين من المستأجرين لغير غرض السكنى، الأول شخص اعتبارى، والثانى شخص طبيعى، وهذا ينطبق عليه القانون وهذا لا ينطبق عليه".

 

وأوضح رئيس البرلمان، أن عقد الإيجار طبقًا للقانون المدنى من العقود الواردة على الانتفاع بالشيىء وليست واردة على الملكية، وطبقًا للمادة (558) من القانون المدنى، وأن عقد الإيجارعقد يلزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشىء لمدة معينة مقابل أجر معلوم، وبالتالى لا يجوز قانونًا أن تكون مؤبدة أو غير محددة المدة.

 

ولفت عبد العال، إلى أن مصر مرت بأزمة سكانية استدعت وجود بعض الأحكام القانونية التى خرجت عن المألوف لمواجهة أزمة السكان فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى، ولكن يجب دائما أن تكون كل ضرورة مقدرة بقدرها.

 

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت عدة أحكام قضائية فى خصوص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.منها حكمها فى القضية رقم (21) لسنة 7 قضائية بجلسة 18/5/1989. وحكمها فى القضية رقم (6) لسنة 9 قضائية بجلسة 6/4/1995.وحكمها فى القضية رقم (11) لسنة 23 قضائية بجلسة 13/5/2018.

 

وقال عبد العال: "الذى ينظر لهذه الأحكام جميعًا يتضح أنها اعترفت وأقرت معاملة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن معاملة مختلفة عن الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، لكن المحكمة الدستورية العليا رفضت التفرقة فى أحد أحكامها بين أعضاء كل فئة، فرفضت زيادة الأجرة لبعض الأغراض غير السكنى، وقالت أن جميع أغراض غير السكنى يجب أن تتمتع بالحماية المتساوية فى زيادة الأجرة، وهذا يعنى اعترافها بتساوى المراكز القانونية للمستأجرين جميعًا لغير أغراض السكنى".

 

 وأشار رئيس البرلمان، إلى أنه بتاريخ 13/5/2018 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها فى القضية رقم (11) لسنة 23 قضائية (دستورية) أولًا: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم (136) لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد..."، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

كما أصدرت حكمها بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره لافتا إلى أن حكم المحكمة تضمن حكم المحكمة: "لما كان جميع مؤجرى الأماكن لاستعمالها فى غير غرض السكنى، فى علاقاتهم بمستأجريها، فى خصوص الامتداد القانونى لمدة عقد الإيجار، تتكافأ مراكزهم القانونية، مما يستوجب ـ من زاوية دستورية ـ وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى تطبيقها فى حقهم ـ إلا أن المشرع ـ بموجب النص المطعون فيه ـ قد خالف ذلك، إذ اختص فئة المؤجرين لهذه الأماكن لأشخاص اعتبارية، بمعاملة أدنى من قرنائهم المؤجرين لها لأشخاص طبيعيين، وقالت المحكمة أن هذا التمييز فى المعاملة بين طائفتى المؤجرين لأماكن لاستعمالها فى غير غرض السكنى، بحسب ما إذا كان المستأجر شخصًا اعتباريًا أو شخصًا طبيعيًا، رغم تكافؤ مراكزهم القانونية، باعتبارهم جميعًا مؤجرين لأماكن مخصصة لغير أغراض السكنى، مما كان يوجب أن تنتظمهم جميعًا قواعد قانونية واحدة، لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزًا بينهم من أى نوع، ومن ثم، فإن إقامة النص المطعون فيه هذا التمييز التحكمى بين هاتين الطائفتين من المؤجرين فى هذا الخصوص.

 

وشدد عبد العال، أنه بناء على ما تقدم، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد ينظم هذه المسألة ويعالجها استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، وقصرت تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتبارية سواء كانت عامة أو خاصة.

 

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه عندما ناقشت اللجنة المشروع ارتأت أن العدالة تقتضى أن يتساوى الأشخاص الطبيعيين مع الأشخاص الاعتباريين طالما اتحدوا جميعًا فى الأغراض وهى غير غرض السكنى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة