حدد قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1966 بالعراق عدد من الشروط للقيد بنقابة المحامين العراقيين .
حيث يشترط فيمن يسجل للقيد بجداول النقابة :
- أن يكون عراقيا او فلسطينيا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة ومقيما في العراق.
- حائزا شهادة حقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات العراقية أو فى جامعة اخرى معترف بها في العراق تمنح حائزها حق ممارسة المحاماة .
- أن ينجح فى الحالة الاخيرة في امتحان اضافي في القوانين العراقية يجريه ويعين مواده مجلس كلية الحقوق بجامعة بغداد .
- يستثنى من ذلك خريجى كلية الشريعة، ومن تولى القضاء الشرعي على أن تقصر صلاحياتهم لممارسة المحاماة .
- إلا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جناية غير اساسية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو عزل امن وظيفته أو مهنته، أو اعتزلها، أو انقطعت صلته بها ، لأسباب ماسة بالذمة، أو الشرف ،ولم يرد له اعتباره .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة