ألزمت مادة (40) من قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 المُعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2019، المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يُسدد المرخص له تعويضا يُعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة.
ونصت المادة على أنه حال عدم قيامه بنقلها خلال المدة المُشار إليها يكون للهيئة او للجهة المختصة، بحسب الأحوال، الحق فى نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقته. كما يجوز لها بيع الكميات المُشونة من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بمساحة الأرض.
وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استثئاء الإتاوة المُستحقة عنها من قيمة البيع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
وأجازت المادة نفسها للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة فى المساحة المُرخص بها إلى الدولة، وفى جميع الأحوال، يُراعى، إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة فى الحالة المنصوص عليها فى هذه المادة، استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها.
كما نصت مادة (39) من نفس القانون على أن يكون لمفتشى الإدارة المختصة بالهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المُختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.