نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على سؤال أحد متابعى الصفحة حول مصارف الزكاة جاء نصه:"هل يجوز إعطاء الابن المتزوج جزء من الزكاة؟".
وأجاب عن السؤال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"لا يجوز أن نخرج الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز إخراج الزكاة للأب أو الابن إلا أن يكونا غارمين".
وتابع عبد السميع قائلاً: "يعنى لو والدك عليه ديون ينفع نعطيه الزكاة أو لو ابنك عليه دين ينفع نعطيه الزكاة، ومثلا لو أن ابنك المتزوج لا يستطيع دفع مصاريف المدارس هنا يكون مديون ويجوز لكن غير ذلك لا يجوز".
يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية، أوضح فى وقت سابق الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة وذلك على النحو التالى:
زكاة الفطر: متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة يكفى فى وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.
زكاة المال: متعلقة بالمال تجب على من يملك المال.. يشترط لوجوبها النصاب والحول.
الصدقة: تطوع وليست واجبة.. وتختلف الصدقة عن الزكاة فى أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة