اشترط قانون المحال العامة الجديد الذى أقره مجلس النواب نهائيًا فى نهاية دور الانعقاد الرابع خلال شهر يوليو الماضى، الحصول على ترخيص لتقديم الشيشة فى الكافيهات والمقاهى وغيرها، وحدد رسمًا للحصول على ترخيص تقديم الشيشة.
تنص المادة (22) من قانون المحال العامة على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة)، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وبالتالى وفقًا لقانون المحال العامة الجديد، فإن أى كافيه أو مقهى سيقدم الشيشة للجمهور بدون ترخيص سيتعرض لفرض غرامات عليه.
جدير بالذكر، أن القانون يعرف "المحال العامة"، الخاضعة له، بأنها كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
قانون المحال العامة يفرض 10 آلاف جنيه كرسوم ترخيص تقديم الشيشة بالمقاهى
الأحد، 29 سبتمبر 2019 06:00 ص
مجلس النواب
كتب محمود حسين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة