سرقوا محتويات الخزنة.. البحث عن مجهولين سرقوا جمعية قروض بالجيزة

الأربعاء، 08 يناير 2020 02:00 ص
سرقوا محتويات الخزنة.. البحث عن مجهولين سرقوا جمعية قروض بالجيزة صورة رشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سرق مجهولون جمعية خاصة بالقروض في الجيزة، حيث استولوا على مبلغ مالي من خزينة الجمعية، وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين والقبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض جمعية خاصة بالقروض للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين أن مجهولين كسروا خزينة الجمعية واستولوا على محتوياتها من نقود وفروا هاربين.
وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين والقبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

يذكر أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 حدد عقوبات جرائم السرقة ، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة