بلطجي يعترف بترويع المواطنين بسيف وكلب بالاسكندرية بسبب خلافات الجيرة

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 04:58 م
بلطجي يعترف بترويع المواطنين بسيف وكلب بالاسكندرية بسبب خلافات الجيرة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء ترويعه المواطنين مستخدماً كلب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص حاملاً سلاح أبيض "سيف" وبرفقته حيوان "كلب" يصيح ويسب المارة بأحد الشوارع بمنطقة ميامى بمحافظة الإسكندرية.

 توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بإشراف اللواء سامي غنيم مدير الأمن، إلى تحديد الشخص مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص "عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية – له معلومات جنائية"، حيث نجح رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الوهاب في ضبطه والحيوان والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بإرتكاربه الواقعة، وعلل ذلك لوجود خلافات بينه وآخرين بالمنطقة محل سكنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة