أصدرت الدائرة الجنائية الاثنين "ب" – بمحكمة النقض – حكماَ مهماَ بالبراءة فى قضية اتجار بالمخدرات، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن استفادة المتهمين من أحكام البراءة، قالت فيه: " براءة المشترك في الجريمة في حال براءة الفاعل الأصيل لعدة أسباب منها:
1- وحدة الواقعة.
2- لاتحاد العلة.
3-للتعلق بمشروعية الدليل فى الدعوى وجوباَ وعدماَ لا بأشخاص مرتكبيها.
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 31353 لسنة 86 القضائية، برئاسة المستشار ربيع لبنة، وعضوية المستشارين حازم بدى، ووليد حمزة، ووائل شوقى، وهانى المليجى، بحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض خالد الطاهر، وأمانة سر محمد زيادة.
الوقائع.. متهم بتعاطى مخدر كلونازيبام
اتهمت النيابة العامة الطاعن – وأخر سبق الحكم عليه – فى قضية الجنائية لسنة 2014 محرم بك، بوصف أنه فى يوم 18 يونيه سنة 2014 بدائرة قسم محرم بك – محافظة الإسكندرية – أحرز بقصد التعاطى مادة "كلونازيبام"، مما تخضع لبعض قيود المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية طبقا للقيد و الوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة قضت حضورياَ فى 12 يوليه 2016 عملاَ بالمواد 1، 2، 23/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونيين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 152 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والبند "د" من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمعدلين بقرارات وزير الصحة أرقام 89 لسنة 1989 ، 46 لسنة 1997، 122 لسنة 2004، 125 لسنة 2012 مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه 10 الأف جنية، عما نسب إلية ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة، فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 32 من أغسطس 2016.
مذكرة الطعن تستند على الخطأ فى تطبيق القانون
مذكرة الطعن استندت على الدفع بالخطأ فى تطبيق القانون حيث ذكرت أن الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إحراز مخدرى الترامادول والكلونازيبام بقصد التعاطى، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم التفت عن دفاعه بإعمال الأثر العينى لحجية الحكم النهائى الصادر ببراءة المتهم الأخر معه فى الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بالبراءة بناء على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية لم تقع أصلاَ أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب القانون عليها، تعتبر عنواناَ للحقيقة، سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة أو لسواهم ممن ينسب إليهم، ولو فى إجراءات لاحقة، المساهمة فى تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء – إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك – فالعلة إنما هى وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل منهم ارتباط غير قابل بطبيعته لأية تجزئة.
الحكم بالبراءة لأحد المتهمين ينسحب لباقي المساهمين لوحدة الواقعة والأثر العيني للحكم لاتحاد العلة
ووفقا لـ"المحكمة" – مقتضياَ انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين فى صوالحهم المستمدة من ذلك العامل المشترك بينهم، وهى الواقعة المتهمون هم فيها، بل مقتضياَ حتماَ أن تكون الصوالح متحدة اتحاداَ يستوجب أن يستفيد كل متهم من أدى دفاع مشترك، وهذه العلة أساسها ما تسلبه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتأذى به الجماعة من قيام أى تناقض فى الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح والحريات، الأمر الذى يقتضى اعتبار تلك الأحكام، وهذا شأنها، حجة فى حق الناس كافة، وإذن فلا يصح عند محاكمة متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة المتهم أخر بذات الواقعة بصفته فاعلاَ أو شريكاَ له فيها إلا إذا كانت الأسباب التى أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوب محاكمته أيضاَ بحيث لو أن محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت فى دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الأخر.
لما كان ذلك – وكان البين من المفردات المضمومة أن مدافع الطاعن تمسك بحجية الحكم النهائى الصادر ببراءة المتهم الأخر فى الواقعة عليها، وكان الثابت من الحكم النهائى الصادر ببراءة ذلك المتهم "أ.ك" فى الدعوى بجلسة 11 مايو سنة 2015 أنه أقيم على بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وما ترتب عليهما لانتفاء حالة التلبس لعدم تبين الضابط كنه المخدر الذى كان يبيعه إلى الطاعن والذى أدين بإحرازه بقصد التعاطى، ومن ثم فإن أسباب براءة المتهم الأخر مؤدية بذاتها إلى براءة الطاعن ويستفيد منها حتماَ، إعمالاَ لقوة الأثر العينى للحكم النهائى الصادر بالبراءة لتعلقه بمشروعية الدليل فى الدعوى وجوباَ وعدماَ لا بأشخاص مرتكبيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن ومصادرة المخدر المضبوط.