هام لملايين المتقاضين.. هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجنى عليه أملا فى البراءة؟.. المشرع اعتبر الصلح سببا لانقضاء الدعوى الجنائية.. وهو ملزم وينتج آثره سواء أقره المتهم أو رفضه.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة

السبت، 14 نوفمبر 2020 03:00 ص
هام لملايين المتقاضين.. هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجنى عليه أملا فى البراءة؟.. المشرع اعتبر الصلح سببا لانقضاء الدعوى الجنائية.. وهو ملزم وينتج آثره سواء أقره المتهم أو رفضه.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجنى عليه أملا فى البراءة؟
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر الصلح سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية – كما هو متعارف عليه - استحدثه المشرع بموجب القانون رقم 174 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بشأن طائفة من الجرائم قدر أن مصلحة المجني عليه فيها تقتضي الاعتراف له بدور في تحديد مصير الدعوى الجنائية الناشئة عنها إما بالاستمرار فيها أو بانقضائها.

 

وقد بينت المادة 18 مكرر "أ" من قانون الاجراءات الجرائم التي يجوز الصلح فيها على سبيل الحصر لا البيان أو التمثيل، ويختلف الصلح عن التصالح الذي يجيزه المشرع للمتهم مع الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة في بعض الجرائم كجرائم المال العام والتهريب الجمركي والنقدي والكسب غير المشروع في أن محل التصالح هيئة عامة، بخلاف الصلح فمحله شخص طبيعي، ولقد أثير خلاف في الفقه حول ما إذا كان يلزم لانعقاد الصلح ونفاذه قبول المتهم له أم ينفذ الصلح سواء قبله المتهم أو رفضه؟     

صلح 222

هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجني عليه املا في البراءة؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين المتقاضين في حالة الصلح في القضايا، تتمثل فى الإجابة على السؤال: هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجني عليه املا في البراءة؟ حيث أن ظاهر نص المادة 18 مكرر "أ" يوحي بأن الصلح ملزم للمتهم، فلا يجوز له رفضه إذ نصت المادة المذكورة على أن للمجني عليه ولوكيله الخاص أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم، مما يعني أن الصلح ينتج أثره في كل حال سواء أقره المتهم أو رفضه، كما أن الصلح بحسبانه سبب لانقضاء الدعوي الجنائية لا يرتهن آثره في الانقضاء بقبول الصلح، لاسيما وأن الصلح يتمخض نفعا خالصا فلا عبره باعتراض المتهم – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.  

على أن جانب من الفقه يري أن الصلح عقد طرفاه المجني عليه أو كيله الخاص من جهة والمتهم من جهة أخرى، فلا ينعقد الصلح إلا بالتقاء إرادة الطرفين، فالصلح ليس تصرف بإرادة منفردة من المجني عليه، وإنما هو عقد يلزم لانعقاده قبول الطرف الأخر وهو المتهم، وتميل محكمة النقض إلي كون الصلح عقد يلزم لانعقاده قبول المتهم، إذ اطرد قضاؤها علي أن الصلح اختياري للمتهم فهو يتيح له تجنب صدور حكم عليه إذا رجح الإدانة، وله أن يرفضه إذا رجح البراءة، وقد يقبله حتى في الحالة الأخيرة تجنبا لاحتمال الادانة ومن الوقوف موقف الاتهام أمام السلطة القضائية، كما ورد في الطعن رقم 7200 لسنة 67 قضائية، كذلك الشأن بالنسبة للتصالح في جرائم المال العام، طبقا للطعن رقم 23684 لسنة 85 قضائية  – وفقا لـ"فاروق". 

صلح 3

الصلح ملزم للمتهم لا يجوز له رفضه

والرأي الذي يذهب إلى لزوم قبول المتهم للصلح سديد إذ يتفق مع طبيعة الصلح بحسبانه عقد يلزم لانعقاده توافر ركن التراضي بين طرفيه وهو المتهم والمجني عليه، أما أثره في انقضاء الدعوي الجنائية فهو من توابع وآثار الصلح وليس من أركان انعقاده، كما أنه ليس صحيحا أن الصلح في كل احواله يتمخض عن نفع للمتهم فقد يكون الاتهام المسند اليه كيديا، ويرى أن من صالحه الحصول على حكم بالبراءة، مما اتهم  به بدلا من الحكم بانقضاء الدعوى بصفح المجني عليه ومنه وهو نوع من العفو لمن قد يسيء اليه، كما أن الصلح لا أثر له علي الدعوي المدنية الناشئة عن تعويض ضرر الجريمة مادام أنه لم يشملها، ولهذا فإن الصلح لا يقع ولا ينتج آثره بمجرد طلب إثباته من قبل المجني عليه، وإنما يشترط لذلك إلا يعترض المتهم عليه.

نقض 1

 






مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة