أصدرت الدائرة الجنائية – السبت "و" – بمحكمة النقض، حكماَ مهماَ بالبراءة في قضية تزوير وإضرار عمدي، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية في سوق العقارات، قالت فيه: " طلبات الترخيص – لا تعد لإثبات ملكية العقارات وأن صدورها لا يتوقف على صفة أو اسم مقدم الطلب، بل يتوقف على توافر الاشتراطات القانونية والمواصفات الفنية بالعقار ذاته دون مالكه، ولا ينال الترخيص من حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية والتي لم يشرع الترخيص لإثباتها وإقرارها ".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12342 لسنة 89 القضائية، لصالح المحامى بالنقض بهاء أبو شقة، برئاسة المستشار نبيه زهران، وعضوية المستشارين أحمد الخولى، ومحمد عبد الحليم، والدكتور كاظم عطيه، ومحمد عبد السلام، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد هانى، وأمانة سر حسن سعد.
الوقائع.. النيابة تتهم موظف عام وأخر بالتزوير والاضرار العمدى
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم 6070 لسنة 2018 جنايات قسم المناخ والمقيدة برقم 1529 لسنة 2018 كلى بورسعيد، بأنهما في غضون شهر يوليه بسنة 2017 بدائرة قسم المناخ – محافظة بورسعيد:
المتهم الأول: وهو من أرباب الوظائف العمومية – موظف الأرشيف بإرادة التنظيم والمبانى بحى المناخ – والمنوط به إصدار شهادات الترخيص بجهة عمله حصل للمتهم الثانى بدون وجه حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن قام بإصدار شهادة من إدارة التنظيم والمبانى تفيد بأن المتهم الثانى صادر له تراخيص البناء أرقام – 76 لسنة 1995/ 1996، 189 لسنة 1998/1999 – بصفته مالك العقار بشخصه على خلاف الحقيقة وهو المتفق عليه بينهما بقصد تمكينه من الاستيلاء على العقار رقم 30 برج الأمل فشلاء السواحل على النحو المبين بالتحقيقات.
2-بصفته سالفة الذكر أضر عمداَ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بالاتفاق مع المتهم الثانى بأن أرتكب الجريمة موضوع الوصف السابق على النحو المبين في التحقيقات.
3-بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراَ في محرر رسمي هو شهادة تراخيص البناء سالفة الذكر حال كونه من المختصين بتحريره والمنسوب صدورها لإدارة التنظيم والبناء بحى المناخ وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المتهم الثانى على التزوير وساعده الثانى بأن أمده بالبيانات المزورة المراد إثباتها بأنه مالك المباني سالفة الذكر، فقام الأول بإصدار المحررات المزورة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المتهم الثانى:
1-وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى المساعدة مع موظف عمومى حسن النية – الموظف بمصلحة الشهر العقارى – في تزوير محرر رسمي – العقد المشهر رقم 754 لسنة 2013 – المنسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى وكان ذلك بجعل واقعة مزورة صورة واقعة صحيحة حال تحريره من الموظف المختص بأن أمده المتهم الثانى بالمحرر المزور محل الوصف السابق مدعياَ صحته وملكيته للعقار، فأثبتها الموظف وتم شهر وإصدار المحرر المزور آنف البيان بناء على تلك المساعدة.
2-استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الثالث فيما زور من أجله للاعتداد بما ورد به على خلاف الحقيقة ملكيته للعقار آنف البيان بأن قدمه لمصلحة الشهر العقارى واستخرج العقد المشهر رقم 754 لسنة 2013 بكونه مالك العقار على خلاف الحقيقة.
المحكمة تقضى على المتهمين بالسجن 10 سنوات لكل منهما
وفى تلك الأثناء – أحالتهما النيابة العامة لمحكمة جنايات بورسعيد لمحاكمتهما، والمحكمة قضت حضورياَ على المتهم الأول بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه وبالعزل من وظيفته، وثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما أسند إليه، وذلك بعد أن عدلت تاريخ الواقعة بجعله في غضون الفترة من شهر مارس لسنة 2011 حتى عام 2013 واستبعدت تهمتي التربح والإضرار العمدى بالمال العام، فقرر المحكوم عليهما الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومما نعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر رسمي واشتراك الثانى في تزويره واستعماله مع علمه بتزويره بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم استند في إدانته إلى أن الشهادة المدعى بتزويرها سندا في إثبات الملكية في حين أن شهادة ترخيص البناء موضوع الاتهام لا تعد لإثبات ذلك ولا يترتب عليها أي مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
طلبات ترخيص البناء لا تعد لإثبات ملكية العقارات
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن البين من استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات في شأن التزوير، وإن لم يورد تعريفاَ محدداَ للمحرر – رسمياَ كان أم عرفيا – إلا أنه اشترط صراحة للعقاب على تغيير الحقيقة أن يقع في محرر وأن يكون تغير الحقيقة في بيان مما أعد المحرر لإثباته – فالمحرر محل جريمة التزوير هو المحرر الذى يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثراَ ولا تكتمل أركانه، إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان أعد المحرر لإثباته، وكان من المقرر أنه ليس كل تغيير الحقيقة في محرر يعتبر تزويراَ.
ووفقا لـ"المحكمة" – وكان من المقرر أن طلبات الترخيص – لا تعد لإثبات ملكية العقارات وأن صدورها لا يتوقف على صفة أو اسم مقدم الطلب، بل يتوقف على توافر الاشتراطات القانونية والمواصفات الفنية بالعقار ذاته دون مالكه على ما يبين من نص الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 119 لسنة 2008 والتي تنص على أنه في جميع الأحوال لا يترتب على منح ترخيص البناء في حقيقته غنما يستهدف أصلاَ مطابقة مشروع البناء وتصميمه لأحكام واشتراطات تنظيم المباني ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأصول والقواعد الفنية – لا ينال الترخيص من حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية والتي لم يشرع الترخيص لإثباتها وإقرارها.
الترخيص لا ينال من حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية
لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن الطاعن الأول موظف الأرشيف بإدارة التنظيم والمباني بحي المناخ ببورسعيد والمنوط به إصدار الترخيص بجهة عمله ارتكب تزويراَ في محرر رسمي حال كونه المختص بتحريره والمنسوب صدورها لإدارة التنظيم والبناء بحي المناخ، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع الطاعن الثاني على تزويره وساعده الثاني بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بأنه مالك المباني سالفة الذكر، فقام الأول بإصدار المحرر المزور سالف البيان على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وأن الطاعن الثاني استخدم ذلك المحرر المزور مع علمه بتزويره بالاشتراك مع موظف عمومى حسن النية – الموظف بالشهر العقارى – في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو العقد المشهر رقم 754 لسنة 2013 والمنسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريره من الموظف المختص، بأن قدم له الطاعن الثانى المحرر المزور سالف البيان مدعياَ صحته وملكيته للعقار مع علمه بتزويره، فأثبتها الموظف وتم شهر وإصدار ذلك العقد بناء على تلك المساعدة.
لما كان ذلك – وكانت الشهادة المدعى بتزويرها – سند الاتهام – صادرة من إدارة التنظيم والبناء عن الترخيص سالفة الذكر لا تعد من قبيل الشهادات التي تعتبر سنداَ لإثبات الملكية على نحو سلف بيانه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، وكانت الأفعال التي ارتكبها لا تندرج تحت أي نص عقابى أخر وتضحى بمنأى عن التأثيم ومن ثم يتعين القضاء ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
1
2
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة