لملايين المتعاملين.. حكم نهائي بالبراءة في تبديد إيصال أمانة.. المحكمة استندت على انتفاء أركان الجريمة وركن التسليم ومدنية النزاع.. والحيثيات: الإيصال سند الدعوى يخرج عن دائرة التأثيم لأنه "عقد قرض"

الأحد، 27 ديسمبر 2020 12:00 ص
لملايين المتعاملين.. حكم نهائي بالبراءة في تبديد إيصال أمانة.. المحكمة استندت على انتفاء أركان الجريمة وركن التسليم ومدنية النزاع.. والحيثيات: الإيصال سند الدعوى يخرج عن دائرة التأثيم لأنه "عقد قرض" محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، حكماَ قضائياَ يهم ملايين المتعاملين بإيصالات الأمانة، ببراءة شخص من تهمة تبديد إيصال أمانة، وذلك بناء على الدفع انتفاء أركـان جريمـة خيانـة الأمانـة، انتفاء ركـن التسليم ومدنية النزاع.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3214 لسنة 2019 جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبدالرحيم الخطارى، ومحمد رضا غريب، وبحضور وكيل النيابة محمد القاضي، وأمانة سر خالد رفعت.

111331-صورة-وصل-ايصال

الوقائع.. شخص يتهم أخر بتبديد إيصال أمانة

 

تتحصل وقائع الدعوى في أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في يوم سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الشروق بدد المبلغ النقدى المبين قدراَ وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه، والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله إلى أخر، فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضراراَ بمالكه، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.  

 

تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها أمام محكمة أول درجة حيث قضت المحكمة بجلسة 30 مايو 2019 غيابياَ بحبس المتهم 3 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنية لإيقاف التنفيذ، وحيث قضت محكمة أول درجة في المعارضة الجزئية بجلسة 5 سبتمبر 2019 باعتبار المعارضة "كأن لم تكن".   

images (1)

المحكمة تقضى على المتهم بالحبس.. والأخير يطعن 

 

ذلك القضاء لم يصادف قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بطريق الاستئناف بتاريخ 17 أكتوبر 2019 وتحدد جلسة 5 ديسمبر 2019 لنظر الاستئناف حيث لم يمثل المتهم بالجلسة المحددة حيث قضت المحكمة بتاريخ 5 ديسمبر 2019 لنظر الاستئناف – غيابيا – بعدم قبول الاستئناف شكلاَ للتقرير به بعد الميعاد، وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بطريق المعارضة الاستئنافية.

 

الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث مثل المتهم بشخصه ومعه محام، وقدم دليل عذر يفيدا مرض المتهم وطلب البراءة لانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة ولانتفاء ركن التسليم وتعدد الشكاية فيما بين المتهم والمجنى عليه ولمدنية النزاع.  

images

متى يجوز إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة؟

 

المحكمة قالت عن موضوع الدعوى في حيثيات الحكم – ولما كان ذلك وكان المستقر عليه بقضاء محكمة النقض: "أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب، إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاَ للحقيقة، وذلك طبقا للطعن رقم 14184 لسنة 67 ق".

 

ووفقا لـ"المحكمة" – وكان من المقرر أن الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن والمجنى عليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات، ولما كانت المادة 341 عقوبات قد افردت خمس صور لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاَ بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك.  

 

كيف نفرق بين وصل الأمانة وعقد القرض.. والفرق بينهما؟

 

وبحسب "المحكمة": وبتطبيق إيصال الأمانة على ما سبق ذكره نجده عقد وكالة مجانا وعقد الوكالة يقوم الموكل بتوكيل الوكيل للقيام بعمل معين جاءت له صورا على سبيل التمثيل، مثل: "بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك أو غيره"، والصورة الواردة في ايصالات الأمانة الدارجة هي توصيل المبلغ لطرف ثالث وهو في حد ذاته من قبيل قيام الوكيل بعمل لمصلحة المالك الذى سلمه المبالغ، وبالتالي لا يتصور قيام الوكالة بدون تحديد عمل الوكيل.

 

وتضيف "المحكمة": الايصال ذا الطرفين لا يصلح أساساَ لأن يكون عقد وكالة حيث جاء خاليا من ثمة عمل مسند إلى الوكيل يقوم به لصالح الموكل وهو في حقيقته عقد قرض لكونه بين طرفين ومتعلق بمبلغ من النقود غير محدد أوصافه وتكون يد المستلم على المال هي يد مالك لحين موعد رده وبالتالي لا يحوز الحماية جنائية المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات، ولا يقدح في ذلك ما قرره المجنى عليه من أنه قام باستئمان المتهم على ذلك المبلغ محاولاَ إضفاء صورة أخرى من صور عقود الأمانة كوديعة حيث جاء الايصال خالياَ من أركان عقد الوديعة، كأوصاف المبلغ المالي المطالب برده عينا، ومدة العقد وسبب الوديعة والايجاب والقبول من الطرفين، علاوة على أن المودع لديه وفقا لتعريف عقد الوديعة تكون يده على المال يد حافظ وليست يد مالك، فإذا تسلم الشخص مبلغاَ من المال وكان الغرض من التسليم هو على سبيل الوديعة وانما القرض، فإذا امتنع عن رد النقود تكون ديناَ في ذمته للمدعى المطالبة به بالطريق المدني لانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة، كما أنه من غير المتصور ألا يأمن المجنى عليه على ماله في بيته بينما يأتمن المتهم على ذلك المال.  

 

متى تكون العلاقة مدنية تخرج عن دائرة التأثيم الجنائي؟

 

لما كان ذلك – وكان البين من مطالعة السند موضوع الدعوى أنه تضمن إيصال استلام مبلغ من المجنى عليه، وذلك لرده إليه، ولما كانت المحكمة ملزمة بتحديد ماهية العقد، وكانت العبرة في ذلك بواقع الحال وبيان عما إذا كان من عقود الأمانة من عدمه، ولما كانت المحكمة تستخلص من عبارات الايصال سند الدعوى الراهنة أن المبلغ مسلم للمتهم بغرض رده إليه، وكانت المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى وسندها أن الايصال سند الدعوى هو عقد قرض بين المجنى عليه والمتهم، ومن ثم فإن العلاقة مدنية تخرج عن دائرة التأثيم الجنائي، ومن ثم فإن المحكمة تنتهى إلى القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه.   

 

 
131894567_192679395894286_768175624734984091_n
 
 

 

131912885_192679452560947_513459848735607080_n
 
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة