ضوابط ورقابة من المجلس القومى للصحة النفسية بعد تصديق الرئيس على قانون رعاية المريض النفسي.. السجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه حال تقديم علاج يصيب المريض بعاهة مستديمة.. و"المشدد" وغرامة مليون حال الوفاة

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 05:44 م
ضوابط ورقابة من المجلس القومى للصحة النفسية بعد تصديق الرئيس على قانون رعاية المريض النفسي.. السجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه حال تقديم علاج يصيب المريض بعاهة مستديمة.. و"المشدد" وغرامة مليون حال الوفاة البرلمان
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 210 لسنة 202- بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وتم نشره بالجريدة الرسمية، ويهدف القانون للحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

كما ينص القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص القانون على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.

ونصت المادة 6  من القانون على أن يشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.

كما نص القانون فى المادة 12 على أن يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الأخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية فى خلال يومى عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

ويحظر القانون الجديد فى المادة 13، إدخال أى شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين. الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص القانون  فى المادة 14، على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقاً للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية: (أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علماً بهذا القرار.

وتحظر المادة 28، إعطاء المريض النفسى أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً  اوجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسى دون إحاطته علماً بذلك، ويتعين إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا أمتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع في ذلك، ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم.

ويجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أي تغيير جوهرى في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل. ووفقا للقانون فون فى المادة 30، لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازماً لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.

ونص القانون فى المادة 41، أن ينشأ صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، وتتكون موارد الصندوق مما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلى للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد، ورسوم قيد المنشآت في سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى (ثلاثون ألف جنيه) لكل منشأة تسدد نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الالكترونى، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن وحصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير  الطبية التى تحدد بقرار من الوزير المختص  وذلك بواقع   ثلاثين جنيها عن الشهادة او التقرير بالإضافة إلى ما يؤدى عن الدخول للعلاج بالمنشآت الصحة النفسية بواقع مائة وخمسين جنيها تسددها المنشاة نقدا او بإحدى وسائل الدفع غير النقدى عن كل حالة دخول للعلاج بها  وكذلك الهبات والتبرعات والوصايا.

وتضمن القانون، باب جديد بعنوان تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين)، وتسرى أحكام هذا الباب على ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين أي كان موقع عملهم.

وتضمن هذا الباب تعريف العلاج النفسى، بأنه نوع من العلاج يقوم به الطبيب النفسى، أو المعالج النفسى تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعى لتقييم وعلاج الاستجابات غير التوافقية أو التي يشوبها خلل وظيفى سواء في الانفعال أو التفكير أو السلوك وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية، وغيره من أنواع العلاجات الأخرى التي تثبت فاعليتها، والمعالج النفسى هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسى تحت إشراف الطبيب النفسى.

ونص القانون فى المادة 35 مكرر 1، أن تُشكل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين على النحو الوارد بهذا الباب تسمى" لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين "برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، وتتولى اللجنة وضع معايير واشتراطات مزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الاطباء غير النفسيين وتحديد البرامج التدريبية اللازمة لهم لمزاولة المهنة والتحقيق مع المعالج النفسى المرخص له، ممن يخل بأحكام القانون أو بمعايير أو اخلاقيات مزاولة المهنة.

ويقضي القانون فى المادة 35مكررا3 بأنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان،  وان يكون ممارسته  لمهنة العلاج النفسى تحت اشراف مباشر من احد الاطباء المتخصصين فى هذا المجال  ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي: أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها، وأن يجتاز تدريبا اكاديميا وعمليا تعتمده اللجنة ويجتاز المقابلة والاختبار اللذين تنظمهما اللجنة وان يكون حسن السمعة والا يكون قد حكم بإدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

ونصت المادة 35 مكررا4 على أنه لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسى بغير ترخيص بذلك ويقدم الترخيص إلى اللجنة.

وأوجبت المادة 35 مكررا 6 على المعالج النفسى إخطار وزارة الصحة بمحل سكنه ومقر عمله خلال شهر من حصوله على الترخيص، وأن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أى أعراض جديدة، وحظرت ايضا المادة 35 مكررا7 على المعالج النفسى تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوى مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته كما حظرت عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أى وصفات دوائية و فى حالة مخالفة ذلك يعاقب طبقا للقانون فى المادة " 47 مكررا1 ، من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه  وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض.

وطبقا للمادة " 35مكررا8"، إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب للتحقيق معه وله أن يوقع عقوبات تبدأ من الانذار للوقف عن مزاولة المهنة.

وعاقب القانون فى المادة 47 مكررا، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد عن خمسين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة العالج النفسى من غير الأطباء النفسيين دون ترخيص، وفى حالة العود تضاعف الغرامة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة