وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، من حيث المبدأ، ويُخضع القانون هذا النشاط ويدرجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
وألزم القانون شركات البيع بالتقسيط،أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونرصد ما يجب أن يتضمنه التعاقد:
- تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة
- بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد
- تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد.
- وعدد أقساط السداد وشروط وقيمة كل منها
- بيان سعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما أن كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.
- بيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء،وفقًا للسياسة الائتمانية التى تضعها الشركة بموافقة الهيئة.
- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى
- حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، حق الشركة فى بيع أو خص الديون المستحقة لها
- أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة