حددت المادة (9) من مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه خلال الجلسة العامة المُنعقدة يوم الأحد الماضى وأرجأ الموافقة النهائية عليه لحين اكتمال نصاب الثلثين باعتباره من مشروعات القوانين المُكملة للدستور، شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، ونصت المادة على 6 شروط يجب توافرها فى الشركة للحصول على ترخيص، إلى جانب أى شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونستعرض فيما يلى الشروط الواجب توافرها:
1- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل فى جميع الأحوال عن 10 ملايين جنيه.
2- أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكى، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
3- أن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التى تزاول نشاط التمويل الاستهلاكى قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر.
4- أن يتوافر لدى شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالى فى الشركة الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
5- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التى تحددها الهيئة.
6- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة