أهم المعلومات عن قانون إعلانات الطرق بعد موافقة "إسكان البرلمان"

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:30 ص
أهم المعلومات عن قانون إعلانات الطرق بعد موافقة "إسكان البرلمان" لجنة إسكان البرلمان أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، تمهيداً لإعداد تقرير حوله ومناقشته في الجلسات العامة.
 

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما تضمنه مشروع القانون الجديد:

 
1-   يُنشأ القانون قانون جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ويحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
 
2-   يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
 
3-   لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.
 
4-   يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
5-   يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة،وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنية تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.
 
6-   يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.
 
7-   حدد القانون حالات الاعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة