نجحت أجهزة الأمن في ضبط القائمين على إدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تروج لزواج القاصرات عرفياً نظير مبالغ مالية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر بشتى صورها، لا سيما جرائم استغلال الأطفال، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط التشكيلات العصابية المتخصصة فى ممارسة هذا النشاط المؤثم.
وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بقيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالإشتراك مع سيدة أخرى، واستخدامها فى استقطاب راغبى الزواج من الفتيات القاصرات نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين (50 إلى 100 ألف جنيه) فى الأسبوع الواحد.
وباستكمال التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى قيام مدرس "منشىء الصفحة"، بالاشتراك مع إحدى السيدات وزوجها، بعرض "طفلة 11 سنة" عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالاشتراك مع والديها بزعم تزويجها عرفياً نظير مبلغ مالى قدره (250 ألف جنيه).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى ، الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط المتهمين ، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة العجوزة ، وبحوزتهم "الهواتف المحمولة" الدالة على ممارسة نشاطهم الآثم ، وبصحبتهم (طفلين - سن 8 ، سن 6 - "شقيقى الطفلة الضحية")، وبمواجهتهم أقروا باستغلال الطفلة المجنى عليها وعرضها تحت ستار الزواج العرفى نظير مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.
ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية".