ضبط 3 متهمين تخصصوا في تهريب المهاجرين للخارج بطرق غير شرعية

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:47 م
ضبط 3 متهمين تخصصوا في تهريب المهاجرين للخارج بطرق غير شرعية المتهمون
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط 3 متهمين بتكوين جماعة إجرامية تخصصت في تهريب المهاجرين، بطرق غير شرعية إلى الدول الأجنبية.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام (أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، بالبحيرة)، بالإعداد لتهريب مُهاجرين غير شرعيين بمعاونة سماسرة الهجرة غير الشرعية ( شخصين بالغربية )، باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة لتسفير (شخصين ، مقيمان بالغربية والشرقية) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن البحيرة، ومن خلال إعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المذكورين والمضبوطات الدالة على ممارساتهم لنشاطهم الآثم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود  بالبحيرة، والمجنى عليهما حال استقلالهما سيارة ملاكى قيادة (أحد الأشخاص) حيث ضبط بحوزة المتهمين (مبلغ مالى –3 فيزا بنكى –4 هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بإعدادهم لعملية هجرة غير شرعية  للدول الأجنبية باستغلال التوقف الزمنى بمطارات تلك الدول خلال رحلات الطيران بالمخالفة لأحكام القانون .

وغلظ القانون عقوبة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك، حيث نص القانون على أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو مننضما إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.

3- إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.

4_ إذا كان الجاني موظفا عاما أو ملفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة