هل تخضع إجراءات ترميم المبانى والمنشآت الأثرية لقانون البناء؟.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 13 مارس 2020 03:30 ص
هل تخضع إجراءات ترميم المبانى والمنشآت الأثرية لقانون البناء؟.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى مجلس النواب من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ووافق عليه فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وفى هذا الإطار نصت المادة (90) منه، على خضوع المبانى والمنشآت التابعة للآثار التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وعلى تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة، لأحكام قانون البناء فيما يتعلق بهذه الجزئية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية.

وفى هذا الصدد، تنص المــادة (90) من مشروع القانون، على الآتى:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وعلى تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة ومهندس ممثل عن الجهة الإدارية معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى، طبقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.

وتقدم اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة قرارها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتًا جزئيًا أو كليًا من عدمه، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تُعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.

وبالنسبة للمبانى الخاضعة لأحكام القانون 144 لسنة 2006 يُحال التقرير المقدم للجهة الإدارية إلى اللجنة المختصة بحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليهم فى الفقرة الثانية من هذه المادة، وكذا كيفية تشكيل اللجان والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها، كما تبين اللائحة التنفيذية الأعمال ايتى تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئى أو الكلى فى تطبيق أحكام هذا القانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة