الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار مشروع إزدواج طريق طنطا السنطة زفتى منفعة عامة

الأحد، 15 مارس 2020 12:20 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار مشروع إزدواج طريق طنطا السنطة زفتى منفعة عامة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت  الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 394لسنة 2020 باعتبار المرحلة الأولى من مشروع إزدواج طريق طنطا / السنطة/ زفتى بنطاق محافظة الغربية بطول 11كم من أعمال المنفعة العامة.

وجاء فى نص القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة 1979وعلى القانون رقم 10لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279سنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات وبناء على ما عرضه وزير النقل، يُعتبر من اعمال المنفعة العامة المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق طنطا / زفتى / السنطة بنطاق محافظة الغربية بطول 11كم، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.

من ناحيه اخرى نشرت الجريدة الرسمة، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ22 مواطنًا، أولهم أحمد سامى محمد غنيم، وآخرهم أحمد مصطفى طلعت الجوهرى، والمدرجة أسمائهم في الكشف التالي، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

المادة الأولى نصت على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات وهي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

والحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

 

 
 
q
 

r
 

t
 

w
 

y
 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة