أمن الإسكندرية يضبط مصنع مستلزمات طبية غير مرخص

السبت، 28 مارس 2020 01:02 م
أمن الإسكندرية يضبط مصنع مستلزمات طبية غير مرخص مستلزمات طبية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الغير صالحة حفاظا على سلامة المواطنين واسفرت الحملة عن ضبط مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية" غير مرخص" بدائرة قسم شرطة أول العامرية .

وبالمعاينة تبين لحيازته عدد 7310 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، فرش طبى" منتج نهائى ، وكذا 4000 متر أقمشة خام غير منسوجة "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة