وفقا لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد..

6 ضوابط تنظم الاستجواب وسحب الثقة وتقصى الحقائق بالمجالس المحلية المنتخبة

السبت، 25 أبريل 2020 11:29 م
6 ضوابط تنظم الاستجواب وسحب الثقة وتقصى الحقائق بالمجالس المحلية المنتخبة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح الدستور المصرى 2014، المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات رقابية واسعة وصلت إلى حق استجواب المسئولين وسحب الثقة منهم، بالإضافة لتشكيل لجان تقصى حقائق عن القضايا والمشكلات، وفى هذا الإطار نظم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى انتهت إليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضوابط استخدام الاستجواب و"تقصى الحقائق" كأدوات رقابية من قبل المجالس المحلية المنتخبة، كالتالى:

1 - يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم.

2 - يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم.

3 - وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر  سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلي وفي هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه.

4 - إذا كان من ثبتت مسئوليته هو المحافظ أو أي من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لاتخاذ ما يراه بشأنه.

5 - للمجلس المحلى للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق في موضوع من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها، وفى حالة ثبوت تقصير في الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظ لإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق، أما إذا كان الموضوع متعلقا بالمحافظ فيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للتصرف، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية .

6 ـ للمجلس المحلى في سبيل ممارسة الرقابة على المرافق والأعمال في نطاق اختصاصه أن يطلب من الوحدة المحلية موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الإحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات وما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة