تعرف على الأوراق المطلوبة لإصدار إعلام وراثة للقصر أو البالغين

السبت، 25 أبريل 2020 04:50 م
تعرف على الأوراق المطلوبة لإصدار إعلام وراثة للقصر أو البالغين محكمه-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في الوقت الذي أعلن فيه المستشار عمر مروان وزير العدل، عن استثناء عقد جلسات إصدار إعلامات الوراثة من تعليق العمل بالمحاكم الابتدائية وفقا لإجراءات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، يقدم اليوم السابع الإجراءات والمستندات المطلوبة في حالة طلب إصدار إعلام وراثة.

يأتي قرار عقد جلسات إصدار إعلامات الوراثة إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون 10 السنة 2004 الخاص بإنشاء المحاكم الأسرة.

وتنص المادة الثالثة من قانون 10 السنة 2004 على أن:

فقرة أولى "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000".

فقرة ثانية "ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة "3" من القانون ذاته".

فقرة ثالثة "واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة".

فقرة رابعة "ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية".

وبالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار إعلام وراثة في حالة عدم وجود قصر بين الورثة، فأن أحد الورثة يتقدم بطلب إلى رئيس محكمة الاسرة بالمحكمة الابتدائية موضحا فيه اسم المتوفى وتاريخ الوفاة واسماء الورثة الشرعيين المعلومين وغير المعلومين طالبا تحقيق وفاة ووراثة من ذكر اسمائهم بالطلب وترفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب وشهادات ميلاد الورثة الشرعيين.

وبعد تحديد جلسة لنظر الإعلام يقوم مقدم الطلب بإعلان باقي الورثة بتاريخ الجلسة بإعلان على يد محضر فاذا تم اعلانهم فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسة وإذا لم يتم اعلان الورثة فأنه لابد من حضورهم جميعا ويسمع القاضي لشاهدين يقررا بان من ذكرت اسمائهم في طلب إعلام الوراثة هم الورثة الشرعيين او غير ذلك.

وفى حالة إذا ما كان بين الورثة وريث قاصر يتم اولا استخراج قرار وصاية بتعيين وصى على الوريث القاصر والذي يتقدم بطلب اعلام الوراثة كوصي على الوريث القاصر وتجنيب نصيبه من التركة وايداعه في البنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه الا بعد رفع الوصاية عند بلوغ القاصر سن الرشد او بإذن للوصي بالصرف من القاضي ثم بعد ذلك يتم استخراج اعلام الوراثة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة