يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من التشريعات التى تحظى باهتمام مجتمعى كبير، خاصة وأنه يعالج ازمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، وقضية مجتمعية انعكست على الثروة العقارية، وتضمن التشريع العديد من التيسيرات الهدف منها مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، وفى نفس الوقت يهدف لوقف النمو العشوائى والحفاظ على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.
وفيما يلى نرصد خطوات التظلم لمن رفض طلبه، أو فى حالة الاعتراض على قيمة التصالح، وفقا للقانون:
1. يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
2. تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة.
3. يترأس اللجنة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية.
4. يكون أعضاء اللجنة أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
5. يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة.
6. ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
7. تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
8. البت فى التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
9. يعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.
10.تبين اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة