هل حقن العضل أو الوريد للعلاج أو للتقوية مفسدة للصيام؟.. الإفتاء تجيب "فيديو"

الإثنين، 11 مايو 2020 04:08 م
هل حقن العضل أو الوريد للعلاج أو للتقوية مفسدة للصيام؟.. الإفتاء تجيب "فيديو" الدكتور محمود شلبى
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن حقن العضل أو الوريد للتقوية أو العلاج لا تبطل الصيام، وذلك ردا على سؤال: "هل حقن العضل أو الوريد للعلاج أو للتقوية مفسده للصيام؟".

 

وقال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى مقطع فيديو نشرته الإفتاء عبر حسابها على فيسبوك: "هذه الحقن فى العضل أو الوريد لا تبطل الصوم، وذلك لأن الشيء الذى يفسد الصوم هو أن يصل إلى الجوف من منفذ مفتوح طبيعى ظاهرا حسا، وهذه المادة التى يحقن بها الإنسان وإن وصلت إلى الجوف فإنها لا تصل من منفذ مفتوح وإنما تصل عن طريق المسام، وعلى هذا فحقن العضل والوريد لا تبطل الصيام.. والله تعالى أعلى وأعلم".

من ناحية أخرى، أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"ما حكم إخراج زكاة الفطر من الكمامات؟".

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الشيخ الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، قائلا: قال النبى صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم فى هذا اليوم عن السؤال)، أى أن الزكاة أوسع كثيرا من قصرها على الكمامات، وأن إخراجها من الأكل والشرب هو الأساس، فقد كانت تخرج قديما من الحبوب، ومن الأفضل أن نعطى المحتاج المال، ودار الإفتاء حددت الزكاة عن كل فرد 15 جنيه، ونترك حرية الشراء للمحتاج، هو من يحدد حاجته لشراء كمامات أم طعام.

كان قد حدد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية -بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية- قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام؛ لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار المفتى إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم فى شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتى الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا ظروفًا استثنائية غيرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة فى شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة