أريد حلا.. زوجة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن أداء 100 جنيه نفقة لطفله

الخميس، 14 مايو 2020 03:06 م
أريد حلا.. زوجة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن أداء 100 جنيه نفقة لطفله خلافات زوجيه،ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وذلك لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية والمقدرة بـ100جنيه، المفروضة عليه قضائيا لطفله، كنفقة فرش وغطاء، لتؤكد الزوجة فى دعواها بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن سداد نفقات طفله، وطردها من مسكن الحضانة، وزواجه من أخري، ثم قيامه بهجرها، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.

يذكر أن الزوجة س.إ.م، تقدمت إلي محكمة الأسرة، وطلبت بإلزام مطلقها بنفقات الفرش والغطاء لطفله، بعد امتناعه عن سدادها منذ زواجه، وقيامه بتهديدها بعد لجوئها للقضاء لاسترداد حقوقها، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وطفلها بشهادة الشهود.

وأشارت الزوجة إلي أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة الزوج على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.

 

 يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة