أقام زوج دعوي قضائية، أمام محكمة أكتوبر، دائرة التعويضات مدنى، وطلب إلزام زوجته بدفع تعويض بمبلغ 250 ألف، عن الأضرار التى لحقت به والخسائر المالية التي تسببت بها، بسبب رفضها تسلم منقولاتها، وذلك بعد أن قامت عن عمد بخداعه وإرسال عناوين خاطئة حتي تكبده مصروفات انتقال وإلحاق الضرر به انتقاماً من، وفقا لمستندات رسمية ومحاضر بقسم الشرطة.
تفاصيل القضية تعود إلى تقدم الزوج ع.ال.م، بدعوي تطالب بالتعويض، بسبب تعسف الزوجة، وتسببها بخسائر تعدت 250 ألف، ورفضها سداد تلك المبالغ، وذلك بعد عام ونصف من الزواج، وملاحقته بقضايا حبس بتبديد قائمة المنقولات رغم محاولته تسليمها لها.
وأكد الزوج، لجوء زوجته لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وإقامته دعوى طلاق للضرر، بعد استيلائها على مبالغ مالية، ورفضها كافة الحلول الودية، وملاحقته بتهم وبلاغات كيدية، وتوجيه السب والقذف له، وحصوله على حكمين بحبسها.
وأشار الزوج، إلي أنه أقام دعوي نشوز طالب فيها حرمانها من حقوقها الشرعية، وإثبات خروجها عن طاعته، وتقصيرها اتجاه حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج، وإخلالها بمبدأ الأمانة .
ومن جانبها ردت الزوجة " ن.ع.أ " على دعوي زوجها بالكيدية، وأنه عاقبها بسبب طلبها مساعدته فى مصروفات المنزل، لتخفيف العبئ من عليه.
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة