أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة أكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وذلك بسبب اعتيادها على الإساءة له وتعنيفه بعمله أمام رؤسائه كونهم يعملان بنفس الشركة، وتوجيه الإهانات له، ومعايرته بسبب مشاركته فى الإنفاق رغم عمله بمنصب أكبر منها، ورفضها كافة الحلول والودية والدخول فى طاعته فى الوقت القانونى لصدور قرار المحكمة وعدم تقدمها بالاستئناف على الحكم الصادر لها.
وأضاف الزوج ع.م.ع، البالغ من العمر 31 عاما:" وقعت فى حب زميلتى بالعمل، وقررتخطبتها، وأنا لا أعلم حقيقة أخلاقها،لأعيش طوال عامين فى عذاب وخلافات، انتهت بتدمير سمعتي، بعد تعمدها إهانتي بالعمل".
وتابع:" خلال زواجنا وفرت لها نفس المستوى المعيشي التى كانت معتادة عليه، ولم أقصر ولكن مع مرور الوقت حاولت إحداث مشاكل لى بسبب غيرتها المرضية، ورفض استقبالهم لهم، وهو ما اعترض عليه ومن هنا نشب التناحر بينا".
وتابع:" بدأت تسلط عنفها ضدي، وطالني لسانها وأهلي بالأذى، لتعاملني بتكبر، رغم ذلك حاولت الحفاظ على علاقتنا، ولكنها أبت واعتادت على الصراخ وتوجيه الانتقادات إلي، وتعنيفى ومعايرتى إنها تشاركني بالإنفاق ".
وأكمل الزوج:" جميع من يعرفني يشهد بحسن تربيتي وأخلاقي، بالإضافة أننى متفوق في عملي، وليست كما تتدعى بأنى تزوجتها طمعا في أموالها، لتسبب فى تدميري نفسياً، وذلك بعد أن استولت على شقتي وطردتني بعد 6 شهور من الزواج، بحجة أننا لا نصلح للعيش سويا وطلبت الطلاق ".
وأكد الزوج، قيام زوجته أثناء محاولة الصلح والتوفيق بينهم، بسبه وتهديده بالملاحقة بالدعاوي القضائية وحبسه، بخلاف الاتهامات الكيدية، وأن أسباب الخلافات التي تتحجج بها غير واقعية، لا ترقى كسبب لا يستطيع معه دوام العشرة بينهم.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن الضرر هو ما يستحال به العشرة بين الزوجين، وأن الزوجة يجب أن تثبت أسباب واقعية، حيث أشترط الشرع للتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديرة قاضى الموضوع بما لا يخالف القانون، وأنواع الضرر كإتيان الزوجة من الخلف ، أو الإضرار التي يحتاج كشفها لخبرة الطب الشرعي ، أو الضرب والشتم والسب.