أقامت سيدة دعوى نفقة أقارب، ضد والد زوجها المتوفي، طالبته بسداد نفقة شهريه قدرتها 7000 جنيه، وادعت قيامه بالسطو على مسكن الحضانة وسرقه ميراثها المقدر بـ مليون ونصف جنيه، بخلاف استيلائه على السيارتين المملوكتين لزوجها.
وتؤكد:" عشت 9 سنوات بمنزل زوجي، كنت أعامل والده ووالدته باحترام، وقفت بجوارهم فى كثير من الأزمات، وبعد وفاة زوجى انقلبت حياتى رأسا على عقب وأصبحت أتسول لأجد نفقاتنا".
وتتابع الزوجة م.ن.ع، أمام محكمة الأسرة:" أصبحت أخشى من نظرات الناس المقربين منى وإلصاقهم بى تهمة الجحود ضد أهل زوجى لتفكيرى باسترداد ميراثي، بعد قيام والد زوجى بملاحقتى باتهامات أخلاقية، وحظى السيئ أوقعنى فى محامى نصاب أتفق معهم بعد أن أدعى الفضيلة واكتشفت إنه يتاجر بالقضية".
وأضافت:" حاولت أن أظفر بأى مبلغ مادى يساعدنى على الحياة، ووجده أهله يحاولون إجبارى على التنازل عن حضانة أولادى وابتزازي، وبعد أن أنهى على كل ممتلكاتى وأصبحت لا أملك إلا القليل الذى لا يكفى لمساعدتى على العيش بصورة كريمة ".
وتخضع نفقة الأقارب لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء".
ووجوب الإنفاق على القريب مشروط بثلاثة شروط، أولها الفقر، فيشترط فى وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه، بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلاً، فلا يجب الإنفاق على من يجد نفقته فعلاً، الشرط الثانى العجز عن التكسّب، الشرط الثالث غنى المنفِق، يشترط فى وجوب النفقة على القريب، قدرة المنفق على الإنفاق بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته، فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه، ولو فضل منه شيء وكانت له زوجة دائمة فالزيادة لزوجته، ولو فضل شيء لـ"الأبوين والأولاد" .