مطلق يطالب طليقته بدفع تعويض 60 ألف بسبب تعسفها وحرمانه من رؤية طفليه

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:12 ص
مطلق يطالب طليقته بدفع تعويض 60 ألف بسبب تعسفها وحرمانه من رؤية طفليه خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام مطلق دعوى قضائية، ضد طليقته، أمام محكمة أكتوبر، دائرة التعويضات، بإلزامها بدفع تعويض مادياً، قدر بـ 60 ألف جنيه، وذلك نظير الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، جراء تخلفها عن تنفيذ حكم قضائى " الرؤية "، لطفليه دون سبب طوال 5 شهور، كما أقام دعوى أخرى بمحكمة الأسرة بأكتوبر لإسقاط حقها بالحضانة.

وطالب الزوج بتعويض مادي، وفقا للمستندات والبلاغات بقسم الشرطة لإثبات الحالة، بعد تجميد الرؤية لانقطاع المدعى عليه، وهو ما تم تقديم شهادة به للمحكمة.

وأكد للمحكمة أن مطلقته، رفضت كافة الحلول الودية لتنفيذ حكم الرؤية فى ظل انتشار فيروس كورونا وقرار غلق مراكز الشباب، وعندما ذهب لمنزل أهلها لعقد الرؤية قامت بالتعدى عليه وأهلها بالضرب المبرح، مما دفعه بتحرير بلاغ، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية الطفلين بشكل مشترك، حفاظاً على حالتهم النفسية، ولكنها رفضت تماماً، إلى أن فؤجى بانتقالها لمحافظة أخرى بعد عقد قرانها، واصطحابها الأطفال برفقتها، مما أدى إلى حرمانه من حقه الطبيعى، والقانونى فى رؤية أطفاله، والتسبب بإيذائه نفسيا.

وتعود تفاصيل القضية إلى أقام و.ط.أ، دعوى قضائية أمام محكمة أكتوبر، طالب فيها بالحصول على تعويض بعد حصول زوجته على الطلاق بشكل ودى بناء على طلبها وتسلمها كافة حقوقها الشرعية، ليفاجئ بعدها بمنعه من رؤية طفليه ورعايتهم، وزواجها بعد شهور من الطلاق، بالرغم من مطالبتها بنفقاتهم بشكل مستمر، ورفضها المحاولات الودية، ليضطر للجوء للقضاء والحصول على حكم رؤية.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .

والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة