هناك العديد من الشروط التى فرضها القانون لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة، وبمخالفة تلك الشروط يرفض التطليق، فقد نصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن يقر الزوج فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وإلا يحق للزوجة طلب الطلاق.
وتدخل ضمن تلك الشروط أن يتم إخطار الزوجة بخطاب مسجل بالزواج الجديد – ولو بالبريد - وحال تخلفه تقيم دعواها لطلب الطلاق، ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة، أو أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك، وحال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق بشرط أن تقيم الدليل.
تصدى القانون لألاعيب الزوج فى عدم إعلام الزوجة بالزواج بأخرى
فى التقرير التالى يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الأسر حول مسألة "الإخطار بالبريد" عن الزواج الثانى ومدى المخالفة القانونية لهذا الشرط، وما يترتب عليه من آثار حال عدم تسليمه لذات المرسل إليه أو وكيله، ومتى تتقادم الدعوى لطلب التطليق لزواج الزوج بأخرى؟ وهل محكمة النقض المصرية تصدت لمثل هذه الإشكاليات؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى عابد الوكيل.
فى البداية – سبق لمحكمة النقض أن أرست العديد من المبادئ القضائية فى مثل هذه القضايا لا بد من ذكرها وتناولها بشكل مبسط وهى أولا: بطلان الإخطار بالبريد إذا لم يسلم لذات المرسل إليه أو وكيله، وثانيا: وجوب إخطار الزوجة بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، وان تتسلمه وإلا ظل ميعاد الطلاق للزواج من أخرى ممتدا حتى تعلن بالطريق الذى رسمه القانون، وذلك من أهم شروط التطليق، وأن من شروط طلب التطليق لزواج الزوج بأخرى بالتقدم بالدعوى قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه، وألا تكون الزوجة قد رضيت على زواجه صراحة أو ضمنا حتى لا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، كما أنه حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق بشرط أن تقيم الدليل – وفقا لـ"الوكيل".
خطوات تنفيذ شرط الإخطار بالبريد
أما عن مسألة الإخطار بالبريد فإن المحاكم وبالأخص محكمة النقض قالت فى العديد من أحكامها: إذ كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها، ومفاد ما نصت عليه المادتان 32، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذى يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام، ثم توقيعه هو أيضاً ويختمه بالختم ذى التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحى بطريق التسجيل إلى المرسل منه وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه.
رأى محكمة النقض فى الإشكالية
الإشكالية فى الطعن المقيد برقم 20 لسنة 74 جلسة 12 أبريل 2008، حيث قالت عن الإجراءات سالفة الذكر إذا لم تتبع هذه الإجراءات فى الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان - أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره، فإنه يكون قد وقع باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى فى ظاهره شكله القانونى.
ووفقا لـ"المحكمة"، إذ كان المشرع قد حدد بنص المادة 11 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الوسيلة التى يتعين اتباعها فى إخطار الزوجة بالزواج الجديد بأن ألزم الموثق بأن يخطرها بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول بهدف ضمان علم الزوجة الأولى بالزواج الجديد حتى تكون على بينة من أمرها، وإذ كانت عبارات النص قد وردت عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ إن النص فى تحديد وسيلة الإخطار قد جاء قطعى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الاستعاضة عنها بوسيلة أخرى من وسائل الإعلان.
حال عدم الإخطار بالبريد بطريقة صحيحة يظل ميعاد الطلاق للزواج من أخرى ممتدا حتى تعلن
وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعى فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة فى طلب التطليق، لهذا السبب أخذاً بإخطار المأذون المرفق ودون أن تتثبت من أن إعلان الطاعنة بالرسالة المسجلة قد وصل وسلم إليها أو إلى وكيلها طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون هيئة البريد ولائحته التنفيذية على ما سلف بيانه حتى ينتج الإعلان أثره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وبحسب "المحكمة" حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، ولما كانت الأوراق قد جاءت خلواً، مما يفيد استلام الطاعنة للإخطار الذى يفيد زواج المطعون ضده بأخرى ولم يقدم المطعون ضده أوراق علم الوصول، فإن اعتبار الحكم المستأنف أن الطاعنة قد أقامت دعواها ابتداءً خلال سنة من تاريخ علمها فى شهر 7 لسنة 2002 يكون صحيحاً وما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ومن إقامة المطعون ضده لدعوى تخفيض النفقة أن هذا الزواج الجديد أصاب الطاعنة بضرر مادى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما هو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق، ويكفى لحمل قضائه، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة