* نواب الشعب : القوات المسلحة درع الأمة وسيفها
* الأمة المصرية داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي علي حقوقها وقادرة علي الدفاع عن نفسها ومصالح أشقائها
أعلن مجلس النواب، الموافقة خلال الجلسة العامة السرية التي عقدت مساء اليوم الأثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين (510) نائبا، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وجاء الجلسة عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك مساء الإثنين الموافق 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وشهدت الجلسة السرية، استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الامة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.
وأكد مجلس النواب على أن الامة المصرية على مر تاريخها امة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن اشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
وحضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
وعقدت الجلسة السرية في ضوء المواد اللائحة المنظمة والتي استعرضها الدكتور علي عبد العال، في هذا الشأن، ومنها المادة 281 مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها.
وكذلك اشار عبد العال إلي المادة 282 والتي مفادها أنه لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.
مادة 283 فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
جدير بالذكر، أن المادة 152 من الدستور، تفيد بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة