الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تبرىء "أثار إدفو" من الضرائب العقارية

الأحد، 16 أغسطس 2020 07:29 م
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تبرىء "أثار إدفو" من الضرائب العقارية مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلي براءة ذمة وزارة الآثار (تفتيش آثار إدفو) من قيمة الضرائب العقارية .
 
وأكدت الجمعية ، أن المُشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية ، فرض ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد، أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات، أو الغرض الذي تُستخدم فيه، دائمة، أو غير دائمة، مُقامة على الأرض، أو تحتها، أو على الماء، مشغولة بعوض، أو بغير عوض ، وقد نصّ هذا القانون في المادة (11/أ) منه على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة، والمُخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة .
 
واستحدث المشرع، بموجب المادة ذاتها حُكمًا بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرُفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها، أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد، أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وأن المقصود بالدولة في تطبيق حكم تلك المادة، هو جميع الكيانات والتقسيمات الإدارية التي يشملها الشخص القانوني العام للدولة، بما في ذلك الهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
 
وثبت ، أن العقار بشارع السوق السياحى، والعقار بفناء المعبد، ملك لوزارة الآثار (تفتيش آثار إدفو)، وهما عبارة عن مبانٍ تشتمل على دكاكين يتم استغلالها كبازارات وكافيتريا سياحية مؤجرة للغير، ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية إعمالا لنص المادة (11/أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية ، فمن ثم لا يجوز فرض ضريبة عقارية على هذين العقارين، وإن كانا مؤجّرين للغير .
 
وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن مطالبة منطقة الضرائب العقارية بأسوان (مأمورية أدفو) برط ضريبة عليهما والمُطالبة بأدائها عن الفترة من 2013 وحتى2017 والبالغ قيمتها 328 ألف و735 جنيهًا ، ومبلغ ضريبة آخر 119 ألف جنيهًا ، استنادًا إلى المادة (11) من قانون الضريبة العقارية رقم (196) لسنة 2008، غير قائم على سند صحيح من القانون، ويكون متعينًا ببراءة ذمة وزارة الآثار (تفتيش آثار إدفو) من المبالغ محل المُطالبة.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة