أقام زوج، دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها خروجها عن طاعته، واستحالة العشرة بينها، وخشيتها على نفسه بسبب عنفها وأهلها، ليؤكد :" طوال سنوات زواجى الـ 6 عشت بمعاناة بسبب تدخل أهل زوجتى بحياتى، لتكون نهاية علاقتى بزوجتى واقعة ضرب شقيقتها لوالدتى، وإصابتها بجروح غائرة، والتهديد بقتلها، بتحريض من زوجتي".
وأشار الزوج إلى تعرضه للضرب على يد أهل زوجته، بعد قيامه بتحرير بلاغ ضد شقيقة زوجته، وحرمانه من طفليه، وتحريضهم على كراهيته، ودفع الصغار للخوف منه، بعد إقناعهم بإقدامه على إيذائهم والتخلص منهم.
وأضاف الزوج ع.م.ر، البالغ من العمر 36 عاما، بمحكمة الأسرة:" رفض أقارب زوجتى التدخل وإنقاذى من قبضتها وأهلها، لتنتهى سنوات صبرى الطويل، بإصابة والدتى بجروح غائرة، بعد أن تهورت شقيقة زوجتى، وتعدت عليها بالضرب بواسطة قطعة حديديه، بسبب خلاف بينها".
وتابع:" أهل زوجتى اعتادوا على إجبارى على الاستدانة وأخذ أموالى، بسبب طمعهم فى ما أملكه من مال، رفضوا أن يمنحونى متعلقاتى الشخصية بشقتى بعد وضع يدهم عليها، وعندما مرض طفلى، رفضوا تمكينى من رؤيته، ليبتزونى للموافقة على منح ابنتهم مبالغ مالية".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" منذ دخول زوجتى حياتى، وأنا أعيش كخادم لدى أهلها، يتحكموا بكل شيء، يمنعونى من رؤية أهلى، وزيارتهم لمنزلى، رغم أنهم ميسورى الحال، ولا يحتاجوا لمساعدتى لهم، ولكنهم كانوا يوسوسوا لزوجتى، ويحرضوها على تعنيفى، جعلونا نعيش فى نكد طوال سنوات زواجنا".
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة