أقامت جدة دعوى رؤية، ضد نجلها وزوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بتمكينها من رؤية أحفادها الثلاثة، وذلك بعد رفض نجلها وزوجته وجدتهم للأم تواصلها معهم والسماح لها برعايتهم أثناء سفرهم، وتنفيذ أحكام الرؤية الصادرة لها فى وقت سابق، لتؤكد:" حرمت من رؤيتى لهم بسبب طمع نجلى فى أن يرثنى وأنا على قيد الحياة، حاولوا استخدامهم كسلاح لابتزازى، وتقاضى مبالغ مالية والسطو على ممتلكاتى، وملاحقتى بتهمه العته".
وتابعت الجدة م.خ.ص، البالغة من العمر 62 عاما، بمحكمة الأسرة:" بحكم سفر نجلى وزوجته بسبب عملهم خارج مصر، اعتادوا ترك أحفادى برفقتى لرعايتهم، ولكن بعد وفاة زوجى تبدلت الأوضاع وبدوا فى مساومتى على التنازل لهم عن نصيبى بالميراث، وعندما رفض أخذوا الأطفال التى ربيتهم طوال 12 عاما وتركوهم مع جدتهم للام، ومنذ تلك اللحظة وطول عامين وأنا محرومة منهم، رغم مناشدة الأطفال لى بأخذهم مرة أخرى".
وأكدت: "حاولت حل الخلافات التى نشبت بينى ونجلى وزوجته دون فائدة، بسبب تعسفهم رغم أخذهم حقهم الشرعى فى الميراث، ليقرروا معاقبتى بتحريض من زوجة نجلى بسبب عصبيتها وإهانتها المستمرة لى، ورفضها كافة الحلول الودية للصلح، لتلاحقنى بدعاوى قضائية، فى محاولة للاستيلاء على ممتلكاتى، وفتحوا مزاد للسماح لرؤية الصغار".
وتتابع الجدة:" حاولت الصبر على تصرفاتهم لضمان تربية الأطفال، ولكن بعد أن حرمونى من الصغار وتركوهم لدى والداتها المريضة، وتعدى نجلى على بالضرب، قررت اللجوء للقضاء".
وفقا لقانون الأحوال أن لكل الزوج أو الجد والجدة، الحق فى رؤية الصغير، وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوى قضائية ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر على مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء للبت فيها.
كما أقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وحال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائى تقام دعوى قضائية ويقضى فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها فى الترتيب القانونى، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت على قيد الحياة تتولى رعايتهم، وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة