القانون يحظر التدخين والخمور داخل الهيئات الشبابية.. والمخالفة حبس وغرامة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:17 م
القانون يحظر التدخين والخمور داخل الهيئات الشبابية.. والمخالفة حبس وغرامة الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، عقوبات مغلظة ضد ممارسة أى عمل محظور داخل الهيئات الشبابية وممارسة نشاط منظم فى مجال رعاية الشباب من خلال هيئات غير مشهرة ومخالفة للقانون، وكذلك عقوبة السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة.

 

وفى هذا الصدد، نصت المادة 44 من القانون، على الآتى:

 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

 

 1. مارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون.

 

 2. مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

 

 3. استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك .

 

 4. قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

 

5. صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.

 

 6. جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

 

 7. حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته أو امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المركزية أو المختصة.

 

 8. امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المركزية أو المختصة.

 

9.خالف أحكام المادة 31 من هذا القانون عدا التدخين.

 

 وتنص المادة (31)، على أنه "لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو مضاربة مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة أو المنشآت التابعة لها".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة